مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٥٠ - ـ الوضوء بمد
وأن يكون الوضوء بمدّ.
______________________________________________________
على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن ، وفي الرجال بظاهر الذراع » [١] وفي السند إسحاق بن إبراهيم بن هاشم القمي ، وهو مجهول.
قوله : وأن يكون الوضوء بمدّ.
هذا قول علمائنا أجمع ، وأكثر أهل العلم ، قاله في التذكرة [٢]. ويدل عليه روايات ، منها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يغتسل بصاع من ماء ، ويتوضّأ بمد من ماء » [٣].
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يتوضأ بمد ، ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال » [٤].
والظاهر أنّ المراد بالرطل المدني ، لأنه رطل بلدهما عليهماالسلام فيوافق ما عليه الأصحاب من أنه تسعة أرطال بالبغدادي.
وقال الشهيد في الذكرى [٥] : المدّ لا يكاد يبلغه الوضوء ، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء ، كما تضمنته رواية ابن كثير ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام [٦]. وهو حسن ، وربما كان في صحيحة أبي عبيدة الحذاء إشعار بذلك أيضا ، فإنه قال : وضّأت
[١] الكافي ( ٣ : ٢٨ ـ ٦ ) ، التهذيب ( ١ : ٧٦ ـ ١٩٣ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٢٨ ) أبواب الوضوء ب (٤٠) ح (١).
[٢] التذكرة ( ١ : ٢١ ).
[٣] التهذيب ( ١ : ١٣٦ ـ ٣٧٧ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٣٨ ) أبواب الوضوء ب (٥٠) ح (٢٠).
[٤] التهذيب ( ١ : ١٣٦ ـ ٣٧٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢١ ـ ٤٠٩ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٣٨ ) أبواب الوضوء ب (٥٠) ح (١).
[٥] الذكرى : (٩٥).
[٦] الكافي ( ٣ : ٧٠ ـ ٦ ) ، الفقيه ( ١ : ٢٦ ـ ٨٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٥٣ ـ ١٥٣ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٨٢ ) أبواب الوضوء ب (١٦) ح (١).