مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٦٨ - كفاية المشهورة وفتور الجسد للمريض
ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه.
______________________________________________________
الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل ، قال : « تغتسل » [١] وما ورد في بعض الأخبار مما يخالف بظاهره ذلك [٢] فمأوّل أو مطروح.
فروع : الأول : لو خرج المني من غير الموضع الخلقي فهل يكون ناقضا مطلقا؟ أو يعتبر فيه الاعتياد؟ أو انسداد الخلقي كالحدث الأصغر؟ قيل : بالأول [٣] ، لعموم قوله عليهالسلام : « إنما الماء من الماء » [٤] وهو خيرة العلامة في النهاية [٥]. وقيل : بالثاني [٦] ، حملا للإطلاق على ما هو الغالب ، وهو خيرة الذكرى [٧].
الثاني : يعتبر في الخنثى خروج المني من الفرجين معا لا من أحدهما إلا مع الاعتياد ، ويجيء على قول النهاية عدم اعتبار الاعتياد هنا مع تحقق المني.
الثالث : لو خرج المني بلون الدم لكثرة الوقاع فالأقرب وجوب الغسل به مع التحقق ، واحتمل العلامة في النهاية عدمه ، لأن المني دم في الأصل فلما لم يستحل الحق بالدماء [٨].
قوله : ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد.
يلوح من هذه العبارة اشتراط اجتماع الأوصاف الثلاثة في الصحيح مع الاشتباه ،
[١] الكافي ( ٣ : ٤٨ ـ ٦ ) ، التهذيب ( ١ : ١٢٤ ـ ٣٣٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٠٨ ـ ٣٥٧ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٧٢ ) أبواب الجنابة ب (٧) ح (٧).
[٢] الوسائل ( ١ : ٤٧٤ ، ٤٧٥ ) أبواب الجنابة ب (٧) ح ( ١٨ ـ ٢٢ ).
[٣] كما في روض الجنان : (٤٨).
[٤] عوالي اللئالي ( ٢ : ٢٠٣ ـ ١١٢ ) ، وج ( ٣ : ٣٠ ـ ٧٩ ) ، سنن الدارمي ( ١ : ١٩٤ ) ، سنن ابن ماجه ( ١ : ١٩٩ ـ ٦٠٧ ).
[٥] نهاية الأحكام ( ١ : ٩٩ ).
[٦] كما في جامع المقاصد ( ١ : ٣٥ ).
[٧] الذكرى : (٢٧).
[٨] نهاية الأحكام ( ١ : ٩٨ ).