مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٣٩ - دليل القائلين بالتحريم
______________________________________________________
وفي الموثق عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن الحائض ترى الطهر فيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ، قال : « لا بأس ، وبعد الغسل أحبّ اليّ » [١].
واحتج القائلون بالتحريم بقوله تعالى ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ ) [٢] بالتشديد. وبما رواه الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال : « لا حتى تغتسل » [٣].
وعن عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة ، هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال : « لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل » [٤].
وعن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال ، قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل ، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال : « لا حتى تغتسل » [٥].
[١] الكافي ( ٥ : ٥٣٩ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ١٦٧ ـ ٤٨١ ) ، ( بتفاوت يسير ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣٦ ـ ٤٦٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٧٣ ) أبواب الحيض ب (٢٧) ح (٥).
[٢] البقرة : (٢٢٢).
[٣] التهذيب ( ١ : ١٦٦ ـ ٤٧٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣٦ ـ ٤٦٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٧٣ ) أبواب الحيض ب (٢٧) ح (٦).
[٤] التهذيب ( ١ : ٣٩٩ ـ ١٢٤٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٦٥ ) أبواب الحيض ب (٢١) ح (٣).
[٥] التهذيب ( ١ : ١٦٧ ـ ٤٧٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣٦ ـ ٤٦٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٧٤ ) أبواب الحيض ب (٢٧) ح (٧).