مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٦٦ - تعين الماء عند تعدي النجاسة المخرج
ولا اعتبار بالرائحة. وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء.
______________________________________________________
قوله : ولا اعتبار بالرائحة.
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا. ويدل عليه مضافا إلى الأصل حسنة عبد الله بن المغيرة السابقة ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، حيث قال فيها ، قلت : فإنه ينقى ما ثمّة ويبقى الريح ، قال : « الريح لا ينظر إليها » [١].
واعترض على ذلك شيخنا الشهيد ـ رحمهالله ـ بأنّ وجود الرائحة يرفع أحد أوصاف الماء ، وذلك يقتضي النجاسة [٢].
وأجاب عنه مرة بالعفو عن الرائحة ، وأخرى بأنّ الرائحة إن كان محلها الماء نجس لانفعاله ، وإن كان محلها اليد أو المخرج فلا ، وهذا أجود.
قوله : وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء.
ينبغي أن يراد بالتعدي : وصول النجاسة إلى محل لا يعتاد وصولها إليه ، ولا يصدق على إزالتها اسم الاستنجاء. وذكر جماعة من الأصحاب أنّ المراد به تجاوز النجاسة عن المخرج وإن لم يتفاحش ، وهو بعيد. وهذا الحكم ، أعني تعيّن الماء للإزالة مع التعدي مذهب أهل العلم ، قاله في المعتبر [٣] ، واستدل عليه بقوله عليهالسلام : « يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة » [٤] وعلى [٥] ما فسرنا به التعدي. والأمر [٦] واضح.
[١] في ص (١٦٤).
[٢] نسبه إليه في جامع المقاصد ( ١ : ٦ ).
[٣] المعتبر ( ١ : ١٢٨ ).
[٤] تفرّد بروايتها المحقق في المعتبر ( ١ : ١٢٨ ) ، ويوجد ما يقرب من هذا المعنى في بعض مصادر العامة.
[٥] في « س » : وغسل.
[٦] في « ق » : فالأمر.