مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٠٥ - حكم البلل المشتبه
______________________________________________________
وصحيحة محمد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ، قال : « يغتسل ويعيد الصلاة ، إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل ، فإنه لا يعيد غسله ».
قال محمد ، وقال أبو جعفر عليهالسلام : « من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ، ثم وجد بللا فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأن البول لم يدع شيئا » [١].
ويظهر من الصدوق ـ رحمهالله ـ في من لا يحضره الفقيه الاكتفاء في هذه الصورة بالوضوء ، فإنه قال بعد أن أورد الخبر المتضمن لإعادة الغسل : وروي في حديث آخر : إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل ، قال مصنف هذا الكتاب : إعادة الغسل أصل ، والخبر الثاني رخصة [٢]. وهو جيد لو صح السند.
الثالثة : انتفى الأول مع إمكانه ، والحكم فيه كما في الثانية ، تمسكا بإطلاق روايتي سليمان بن خالد ، ومحمد بن مسلم ، وما في معناهما ، ويلوح من كلام المصنف هنا وفي النافع [٣] عدم وجوب الإعادة في هذه الصورة ، وهو بعيد.
الرابعة : انتفى مع عدم إمكانه ، وفيه قولان : أظهرهما أنه كالذي قبله ، عملا بالإطلاق ، وقال الشيخ في الاستبصار : لا يجب عليه الإعادة [٤] ، لرواية زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أجنب ، ثم اغتسل قبل أن يبول ،
[١] التهذيب ( ١ : ١٤٤ ـ ٤٠٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١٩ ـ ٤٠٢ ) ، الوسائل ( ١ : ٥١٨ ) أبواب الجنابة ب (٣٦) ح ( ٦ ، ٧ ).
[٢] الفقيه ( ١ : ٤٧ ـ ١٨٦ ).
[٣] المختصر النافع : (٩).
[٤] الاستبصار ( ١ : ١٢٠ ).