مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٨٦ - ما ينزح لبول الصبي
ولبول الصبي الذي لم يبلغ ،
______________________________________________________
واستدل على هذا الجمع برواية أبي عيينة ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر فقال : « إذا خرجت فلا بأس ، وإن تفسخت فسبع دلاء » [١].
ولا يخفى ضعف هذا المستند ، فإن هذه الأخبار ليست متكافئة في السند ليجب الجمع بينها. وأيضا فإنه لا وجه لإلحاق الانتفاخ بالتفسخ ، لعدم الدليل عليه ، والمراد بالتفسخ تفرق الأجزاء. وحكى المصنف في المعتبر ـ رحمهالله ـ عن بعض المتأخرين أنه جعل حد التفسخ الانتفاخ [٢]. وهو فاسد قطعا.
والأقرب الاكتفاء بالثلاث مطلقا وإن كان الأولى نزح السبع مع التفسخ والخمس بدونه ، لقوله عليهالسلام في صحيحة أبي أسامة الواردة في الفأرة وما معها : « إذا لم تتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء » [٣].
قوله : ولبول الصبي الذي لم يبلغ.
المراد بالصبي الفطيم الذي لم يبلغ.
وبالسبع قال الشيخان [٤] وأتباعهما [٥] ، واستدل عليه في التهذيب برواية منصور ابن حازم ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي » [٦] وهي مع إرسالها وقصور سندها معارضة بصحيحة معاوية
[١] التهذيب ( ١ : ٢٣٣ ـ ٦٧٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣١ ـ ٨٣ ) ، الوسائل ( ١ : ١٢٨ ) أبواب الماء المطلق ب (١٤) ح (١٣).
[٢] المعتبر ( ١ : ٧١ ).
[٣] المتقدمة في ص (٨١).
[٤] المفيد في المقنعة : (٩) ، والشيخ في المبسوط ( ١ : ١٢ ) ، والنهاية : (٧).
[٥] منهم ابن البراج في المهذب ( ١ : ٢٢ ) ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : (١٣٠) ، وسلار في المراسم : (٣٦).
[٦] التهذيب ( ١ : ٢٤٣ ـ ٧٠١ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٣ ـ ٨٩ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٣ ) أبواب الماء المطلق ب (١٦) ح (١).