مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٥٨ - حكم من ترك غسل موضع النجو أو البول وصلى
ومن ترك غسل موضع النجو أو البول وصلى أعاد الصلاة ، عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا.
______________________________________________________
المتقدمة [١] وصحيحة أخيه بكير ، قال ، قلت : الرجل يشك بعد ما يتوضأ ، قال : « هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك » [٢] وهذه أوضح دلالة من السابقة ، فإنها صريحة في عدم الالتفات إلى شك بعد إكمال الوضوء ، وإن لم يحصل الانتقال إلى حالة اخرى.
وقد يشكل مع تعلق الشك بالعضو الأخير ، لعدم تحقق الإكمال ، والأولى تداركه قبل الانصراف ومنه الجلوس وإن لم يطل زمانه ( على الأظهر ) [٣].
قوله : ومن ترك غسل موضع النجو أو البول وصلى أعاد الصلاة ، عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا.
هذه المسألة جزئية من جزئيات من صلى مع النجاسة ، وسيجيء تفصيل حكمها إن شاء الله تعالى.
والحكم بإعادة الجاهل لا يتم على إطلاقه في جاهل الأصل عند المصنف ـ رحمهالله ـ ، ويمكن حمله على جاهل الحكم ، فإنّ جهالة الأصل هنا أمر مستبعد.
وربما ظهر من ( إطلاق ) [٤] العبارة عدم وجوب إعادة الوضوء بذلك في الموضعين ، وهو اختيار الشيخ [٥] ، وأكثر الأصحاب.
وذهب ابن بابويه ـ رحمهالله ـ إلى أنّ من ترك غسل موضع البول يلزمه إعادة الوضوء أيضا ، بخلاف مخرج الغائط ، فيقتصر فيه على إعادة الصلاة [٦]. وكأنه استند في
[١] في ص (٢٥٦).
[٢] التهذيب ( ١ : ١٠١ ـ ٢٦٥ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٣١ ) أبواب الوضوء ب (٤٢) ح (٧).
[٣] ليست في : « س » ، « ق ».
[٤] ليست في : « س » ، « ق ».
[٥] المبسوط ( ١ : ٢٤ ).
[٦] المقنع : (٤).