مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٥٦ - حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي
الثاني : في أحكام الخلوة ، وهي ثلاثة :
الأول : في كيفية التخلي ، ويجب فيه ستر العورة ، ويستحب ستر البدن. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ، ويستوي في ذلك الصحاري والأبنية. ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك.
______________________________________________________
قوله : ويجب على المتخلي ستر العورة.
أي جلوسه بحيث لا يرى عورته من يحرم نظره إليها ، فالزوجة والمملوكة التي يباح وطؤها ، والأطفال غير المميزين لا يجب الستر عنهم.
والمراد بالعورة : القبل والدبر والأنثيان على الأظهر ، اقتصارا فيما خالف الأصل على القدر المجمع عليه ، ولما روي عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام أنه قال : « العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستورة بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » [١].
قوله : ويستحب ستر البدن.
المراد بالستر هنا جلوس المتخلي بحيث لا يراه [٢] أحد ، بأن يبعد المذهب ، أو يلج حفيرة ، أو يدخل بناء ونحو ذلك. وإنما كان مستحبا لما فيه من التأسي بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولقوله عليهالسلام : « من أتى الغائط فليستتر » [٣].
قوله : ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ، ويستوي في ذلك الصحاري والأبنية ، ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك.
اختلف الأصحاب في تحريم الاستقبال والاستدبار على المتخلي ، فذهب الشيخ [٤]
[١] الكافي ( ٦ : ٥٠١ ـ ٢٦ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٧٤ ـ ١١٥١ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٦٥ ) أبواب آداب الحمام ب (٤) ح (٢).
[٢] في « م » : لا يرى.
[٣] الوسائل ( ١ : ٢١٥ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٤) ح (٤) ، وفيه عن شرح النفلية : (١٧).
[٤] الخلاف ( ١ : ١٩ ) ، والنهاية : (٩).