مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٣٤ - كراهة سؤر الحائض التي لا تؤمن
والحائض التي لا تؤمن ،
______________________________________________________
عن العين واحتمل ولوغها في ماء كثير أو جار لم ينجس ، لأن الإناء معلوم الطهارة ولا يحكم بنجاسته بالشك [١]. وهو مشكل.
وقد قطع جمع من المتأخرين بطهارة الحيوان غير الآدمي بمجرد زوال العين [٢] ، وهو حسن ، للأصل ، وعدم ثبوت التعبد بغسل النجاسة عنه. ولا يعتبر فيه الغيبة قطعا.
أما الآدمي فقد قيل : إنه يحكم بطهارته بغيبته زمانا يمكن فيه إزالة النجاسة [٣].
وهو مشكل ، والأصح عدم الحكم بطهارته بذلك إلا مع تلبسه بما يشترط فيه الطهارة عنده ، على تردد في ذلك أيضا ، والله أعلم.
قوله : والحائض التي لا تؤمن.
أي لا تؤمن من عدم التحفظ من النجاسة. وأطلق المرتضى ـ رحمهالله ـ في المصباح [٤] ، والشيخ في المبسوط [٥] كراهية سؤر الحائض ، وجمع في كتابي الحديث بين الأخبار تارة بالمنع من الوضوء بسؤر غير المأمونة ، واخرى بالاستحباب [٦]. والمعتمد ما اختاره المصنف من التفصيل.
لنا : إن فيه جمعا بين ما تضمن النهي عن الوضوء بسؤر الحائض ، كموثقة عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « اشرب من سؤر الحائض ، ولا تتوضأ منه » [٧].
[١] نهاية الأحكام ( ١ : ٢٣٩ ).
[٢] منهم ابن فهد في المهذب البارع : (٢٢٤).
[٣] حكاه في مجمع الفائدة ( ١ : ٢٩٧ ).
[٤] نقله عنه في المعتبر ( ١ : ٩٩ ).
[٥] المبسوط ( ١ : ١٠ ).
[٦] التهذيب ( ١ : ٢٢٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧ ).
[٧] الكافي ( ٣ : ١٠ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٢٢ ـ ٦٣٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧ ـ ٣٢ ) ، الوسائل ( ١ : ١٧٠ ) أبواب الأسئار ب (٨) ح (١).