مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٨٧ - ما ينزح لاغتسال الجنب فيه
ولاغتسال الجنب ،
______________________________________________________
ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الدالة على نزح البئر كلها بذلك [١].
وقال المرتضى ـ رحمهالله ـ في المصباح : في بول الصبي إذا أكل الطعام ثلاث دلاء [٢]. ونحوه قال ابن بابويه ـ رحمهالله ـ في من لا يحضره الفقيه [٣] ، ولم نقف لهما على شاهد.
قوله : ولاغتسال الجنب.
هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ويدل عليه روايات :
الأولى : صحيحة الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : « فإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء » [٤].
الثانية : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء » [٥].
الثالثة : صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن سقط في البئر دابة صغيرة ، أو نزل فيها جنب فانزح منها سبع دلاء » [٦].
الرابعة : رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب يدخل في
[١] التهذيب ( ١ : ٢٤١ ـ ٦٩٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٥ ـ ٩٤ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٢ ) أبواب الماء المطلق ب (١٥) ح (٤).
[٢] كما نقله عنه في المعتبر ( ١ : ٧٢ ).
[٣] الفقيه ( ١ : ١٣ ).
[٤] الكافي ( ٣ : ٦ ـ ٧ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٤٠ ـ ٦٩٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٤ ـ ٩٢ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٢ ) أبواب الماء المطلق ب (١٥) ح (٦) ، بتفاوت يسير.
[٥] التهذيب ( ١ : ٢٤٤ ـ ٧٠٤ ) ، الوسائل ( ١ : ١٤٢ ) أبواب الماء المطلق ب (٢٢) ح (٣).
[٦] التهذيب ( ١ : ٢٤١ ـ ٦٩٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٤ ـ ٩٣ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣١ ) أبواب الماء المطلق ب (١٥) ح (١) ، بتفاوت يسير.