مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٧٤ - ما ينزح لموت الحمار أو البقرة في البئر
______________________________________________________
المصنف [١] ـ رحمهالله ـ وغيره [٢].
أما الحمار ، فاحتجوا [٣] على وجوب نزح الكر فيه بما رواه الشيخ عن عمرو بن سعيد بن هلال ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة ففي كل ذلك يقول : « سبع دلاء » حتى بلغت الحمار والجمل فقال : « كر من ماء » [٤].
وهذه الرواية بعينها نقلها المصنف في المعتبر ، وفيها : حتى بلغت الحمار والجمل والبغل ، قال : « كر من ماء » [٥].
وفي الاستدلال بها نظر ، أما أولا : فلأن عمرو بن سعيد بن هلال لم ينص عليه علماؤنا بمدح ولا قدح [٦] ، وذكر في المختلف أن عمرو بن سعيد هذا هو المدائني الثقة [٧]. وهو غير جيد ، لأن المدائني من رجال الرضا عليهالسلام [٨] ، وهذا كوفي من رجال الصادق عليهالسلام على ما ذكره الشيخ ـ رحمهالله ـ في كتاب الرجال [٩]. والظاهر أنّ أبا جعفر المروي عنه هنا هو الباقر عليهالسلام ، لأن الراوي عن عمرو بن
[١] المعتبر ( ١ : ٦٢ ).
[٢] منهم الشهيد الثاني في المسالك ( ١ : ٣ ).
[٣] منهم الشيخ في الاستبصار ( ١ : ٣٥ ) ، والمحقق الحلي في المعتبر ( ١ : ٥٧ ) ، والعلامة في المنتهى ( ١ : ١٣ ) ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ( ١ : ٢٧٠ ).
[٤] التهذيب ( ١ : ٢٣٥ ـ ٦٧٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٤ ـ ٩١ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٢ ) أبواب الماء المطلق ب (١٥) ح (٥).
[٥] المعتبر ( ١ : ٥٧ ).
[٦] ذكره في رجال الطوسي : (٢٤٧) في أصحاب الصادق عليهالسلام ، وذكر أنه كوفي ولم يوثقه ، والنجاشي لم يذكره في كتابه.
[٧] المختلف : (٥).
[٨] راجع رجال النجاشي : ( ٢٨٧ ـ ٧٦٧ ) ، ومعجم رجال الحديث : ( ١٣ : ١٠٤ ـ ٨٩١٥ ).
[٩] تقدم في هامش رقم (٦).