مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٨٠ - ما ينزح لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو سنور أو كلب وشبهه فيه
وبنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنّور أو كلب وشبهه ،
______________________________________________________
وعلى المشهور فالظاهر أنّ المعتبر في كثرة الدم وقلته بالنسبة إليه نفسه.
وقال القطب الراوندي : إن الاعتبار في ذلك بماء البئر في الغزارة والنزارة ، فربما كان دم الطير كثيرا في بئر يسيرا في أخرى [١]. وهو الذي نقله القطب الرازي ـ رحمهالله ـ عن العلامة [٢] ـ رحمهالله ـ وهو اعتبار حسن إلا أنّ النص لا يساعد عليه.
قوله : وبنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنّور أو كلب وشبهه.
هذا مذهب الثلاثة [٣] وأتباعهم [٤].
استدل عليه الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب برواية سماعة ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : « وإن كان سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين » [٥] ورواية القاسم ، عن علي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه » [٦].
وهما قاصرتان متنا وسندا ، مع أنه قد روى في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم
[١] نقله عنه الشهيد الثاني في روض الجنان : (١٥٠).
[٢] ذكر ذلك الشهيد في الروض : (١٥٠).
[٣] السيد كما نقله عنه في المعتبر ( ١ : ٦٦ ) ، والمفيد في المقنعة : (٩) ، والشيخ في التهذيب ( ١ : ٢٣٦ ) ، والمبسوط ( ١ : ١١ ) ، والنهاية : (٦).
[٤] منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه : (١٣٠) ، وسلار في المراسم : (٣٥).
[٥] التهذيب ( ١ : ٢٣٦ ـ ٦٨١ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٦ ـ ٩٨ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٥ ) أبواب الماء المطلق ب (١٧) ح (٤).
[٦] التهذيب ( ١ : ٢٣٥ ـ ٨٦٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٦ ـ ٩٧ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٤ ) أبواب الماء المطلق ب (١٧) ح (٣).