مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٩ - اعتبار التغيير الحسي
______________________________________________________
ولا تشرب » [١].
ويستفاد من العبارة من حيث الاستثناء من المنفي ، المقتضي لحصر الحكم في المثبت ، أن تغيّر أحد أوصاف الماء بالمتنجس ، أو بمجاورة النجاسة لا يقتضي تنجيسه ، وهو كذلك.
وهل يعتبر فيه التغيير الحسي ، أم يكفي التقديري مع توافق الماء والنجاسة في الصفات؟ قولان : أظهرهما الأول ، لأن التغير حقيقة في الحسي ، لصدق السلب بدونه ، واللفظ إنما يحمل على حقيقته.
وقيل بالثاني [٢] ، واختاره العلامة في جملة من كتبه [٣] ، واحتج عليه في المختلف بأنّ التغير الذي هو مناط النجاسة دائر مع الأوصاف ، فإذا فقدت وجب تقديرها. وهو إعادة للمدعى.
واحتج عليه ولده في الشرح : بأنّ الماء مقهور بالنجاسة ، لأنه كل ما لم يصر الماء مقهورا لم يتغير بها على تقدير المخالفة ، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا : كل ما تغير على تقدير المخالفة كان مقهورا [٤].
ويتوجه عليه : منع كلية الأولى ، فإن المخالف يقول بعدم صيرورة الماء مقهورا مع تغيره بالنجاسة على تقدير المخالفة ، فكيف يكون عدم التغير التقديري لازما لعدم صيرورة الماء مقهورا ، لا ينفك عنه.
[١] الكافي ( ٣ : ٤ ـ ٣ ) الا أن فيه : وتغير الطعم ، التهذيب ( ١ : ٢١٦ ـ ٦٢٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢ ـ ١٩ ) ، الوسائل ( ١ : ١٠٢ ) أبواب الماء المطلق ب (٣) ح (١).
[٢] كما في روض الجنان : (١٣٤) ، وجامع المقاصد ( ١ : ٩ ).
[٣] المنتهى ( ١ : ٨ ) ، القواعد ( ١ : ٤ ).
[٤] إيضاح الفوائد ( ١ : ١٦ ).