مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٧ - الماء المطلق طاهر مطهر
______________________________________________________
حكاه في المنتهى [١]. ويدل عليه قوله تعالى ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) [٢] ، وقوله عز وجل ( وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) [٣].
والطهور يرد في العربية على وجهين [٤] : صفة ، كقولك : ماء طهور أي : طاهر ، واسم غير صفة ، ومعناه : ما يتطهر به كالوضوء والوقود ـ بفتح الواو فيهما ـ لما يتوضأ به ويوقد به.
وإرادة المعنى الثاني هنا أولى ، لأن الآية مسوقة في معرض الإنعام ، فحمل الوصف فيها على الفرد الأكمل أولى وأنسب.
أقول : وهذا التوجيه ـ مع إمكان المناقشة فيه ببعد إرادة المعنى الاسمي من الطهور من حيث اللفظ ، لوقوعه صفة للماء ، وابتنائه على ثبوت الحقيقة الشرعية للمطهر على وجه يتناول الأمرين ـ فهو أولى مما ذكره الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب من أنّ الطهور لغة هو المطهّر ، لأن فعولا موضوع للمبالغة ، وكون الماء مما يتطهر به ليس مما يتكرر ويتزايد ، فينبغي أن يعتبر فيه غير ذلك ، وليس بعد ذلك إلاّ أنه مطهّر [٥]. لتوجه المنع إلى ذلك ، وعدم ثبوت الوضع بالاستدلال كما لا يخفى.
والمراد بالحدث في عرف أهل الشرع : المانع من الصلاة ، الذي يتوقف رفعه على
[١] المنتهى ( ١ : ٤ ).
[٢] الأنفال : (١١).
[٣] الفرقان : (٤٨).
[٤] راجع كتاب العين ( ٤ : ١٩ ) ، والصحاح ( ٢ : ٧٢٧ ) ، والقاموس ( ٢ : ٨٢ ) ، والنهاية ( ٣ : ١٤٧ ).
فإنهم فسروا الطهور بما يتطهر به ، أي المعنى الثاني. وقد يستفاد من بعضها المعنى الأول.
[٥] التهذيب ( ١ : ٢١٤ ).