مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٧٩ - مس كتابة القرآن أو شئ عليه اسم الله
ومسّ كتابة القرآن أو شيء عليه اسم الله تعالى سبحانه ،
______________________________________________________
الحجة. وعلى هذا فيحرم قراءة أجزائها المختصة بها مطلقا ، والمشتركة بينها وبين غيرها مع النية.
قوله : ومسّ كتابة القرآن.
المراد بكتابة القرآن صور الحروف ، ومنه التشديد والمد ، لا الإعراب. ويعرف كون المكتوب قرآنا بكونه لا يحتمل إلا ذلك ، وبالنية ، وإن انتفى الأمران فلا تحريم. والمراد بالمسّ الملاقاة بجزء من البشرة. وفي الظفر والشعر وجهان.
والحكم بتحريم المس مذهب أكثر الأصحاب ، بل قيل : إنه إجماع [١] ، لظاهر قوله تعالى ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) [٢] وللنهي عنه في أخبار متعددة [٣].
وقال الشيخ في المبسوط [٤] وابن الجنيد [٥] بالكراهة ، وهو متجه ، لأنّ الأخبار التي استدل بها على المنع لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة ، والآية الشريفة محتملة لمعان متعددة ، إلا أنّ المنع أحوط وأنسب بالتعظيم.
وهل يجب على الولي منع الطفل من ذلك؟ فيه قولان ، أظهرهما : العدم. وجزم لمصنف في المعتبر [٦] ، والشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى [٧] بالوجوب ، ولم نقف على مأخذهما.
قوله : أو شيء عليه اسم الله سبحانه.
أي نفس الشيء الذي عليه الاسم ، وهو يرجع إلى نفس الاسم. وبما ذكرناه صرح
[١] كما في المنتهى ( ١ : ٨٧ ) ، وروض الجنان : (٤٩).
[٢] الواقعة : (٧٩).
[٣] الوسائل ( ١ : ٢٦٩ ) أبواب الوضوء ب (١٢).
[٤] المبسوط ( ١ : ٢٩ ).
[٥] نقله عنه في الذكرى : (٣٣).
[٦] المعتبر ( ١ : ١٧٦ ).
[٧] الذكرى : (٣٣).