مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٢٢ - حكم من قطع بعض موضع المسح
وليس بين الرجلين ترتيب ، وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي ، ولو قطع من الكعب سقط المسح على القدم.
______________________________________________________
نص في الباب.
ونقل عن ظاهر ابن بابويه [١] والمرتضى [٢] وجوب الابتداء من رؤوس الأصابع ، وبه قطع ابن إدريس [٣] جعلا لـ « الى » في الآية الشريفة لانتهاء المسح لا الممسوح ، وهو ضعيف.
قوله : وليس بين الرجلين ترتيب.
هذا هو المشهور بين الأصحاب [٤] ، تمسكا بإطلاق الآية الشريفة. ونقل عن ابن الجنيد [٥] وابني بابويه [٦] وجوب تقديم اليمنى ، للوضوء البياني. وعن آخرين جواز المعية خاصة [٧]. والأظهر وجوب الترتيب لا لما ذكروه ، بل لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه ذكر المسح فقال : « امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن » [٨] والأمر للوجوب.
قوله : وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي ، ولو قطع من الكعب سقط المسح على القدم.
هذا إذا كان الكعب مقطوعا ، أو قلنا : إن مسحه من باب المقدمة ، وإلا وجب
[١] الفقيه ( ١ : ٢٨ ).
[٢] كما في الانتصار : (٢٧).
[٣] السرائر : (١٧).
[٤] منهم المحقق في المعتبر ( ١ : ١٥٥ ) ، والعلامة في القواعد ( ١ : ١١ ) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : (٣٨).
[٥] نقله عنه في المختلف : (٢٥).
[٦] الفقيه ( ١ : ٢٨ ). ونقله عنهما في المختلف : (٢٥).
[٧] منهم المفيد في المقنعة : (٤) ، والعلامة في المختلف : (٢٥).
[٨] الكافي ( ٣ : ٢٩ ـ ٢ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٩٤ ) أبواب الوضوء ب (٢٥) ح (١).