مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٥١ - جواز الاستمتاع بما عدا القبل
ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل.
______________________________________________________
تعالى ( وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ) [١] ولو لا وجوب القبول لما حرم الكتمان. ولما رواه زرارة في الحسن عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « العدة والحيض إلى النساء ، إذا ادعت صدقت » [٢].
قوله : ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل.
اتفق العلماء كافة على جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق السرة وتحت الركبة. واختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم ، فذهب الأكثر إلى جواز الاستمتاع به أيضا. وقال السيد المرتضى ـ رحمهالله ـ في شرح الرسالة لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر [٣] ، ومنه الوطء في الدبر.
احتج المجوزون بأصالة الإباحة ، وقوله تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) [٤] وهو صريح في نفي اللوم عن الاستمتاع كيف كان ، ترك العمل به في موضع الحيض بالإجماع فيبقى ما عداه على الجواز.
ولا ينافيه قوله تعالى ( فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ) [٥] لأن المراد بالمحيض موضع الحيض كالمبيت والمقيل ، لأنه قياس اللفظ ، ولسلامته من الإضمار والتخصيص اللازمين بحمله على المصدر ، وقد ورد بذلك روايات كثيرة ، كموثقة عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا حاضت المرأة فليأتها
[١] البقرة : (٢٢٨).
[٢] الكافي ( ٦ : ١٠١ ـ ١ ) ، التهذيب ( ٨ : ١٦٥ ـ ٥٧٣ ) ، الإستبصار ( ٣ : ٣٥٦ ـ ١٢٧٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٩٦ ) أبواب الحيض ب (٤٧) ح (١).
[٣] نقله عنه في المختلف ( ١ : ٣٥ ) ، والمعتبر ( ١ : ٢٢٤ ).
[٤] المؤمنون : (٥).
[٥] البقرة : (٢٢١).