مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٥٠ - مقدار الكر بالأشبار
______________________________________________________
الثلاثة وإسقاط النصف ، لرواية إسماعيل بن جابر : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء ، قال : « كر » قلت : وما الكر؟ قال : « ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار » [١].
وضعّفها المصنف في المعتبر بقصورها عن اعتبارهم ، حيث إن فيها إخلالا بذكر البعد الثالث [٢].
ولا يخفى أن ذلك وارد على الرواية السابقة أيضا ، والجواب واحد ، وهو شيوع مثل هذا الإطلاق وإرادة الضرب في الأبعاد الثلاثة.
نعم يمكن المناقشة فيها من حيث السند ، بأن الشيخ رواها في التهذيب بطريقين ، في أحدهما عبد الله بن سنان ، وفي الآخر محمد بن سنان ، والراوي عنهما واحد ، وهو محمد بن خالد البرقي ، والذي يظهر من كتب الرجال وتتبع الأحاديث أنّ ابن سنان الواقع في طريق الرواية واحد وهو محمد [٣] ، وأن ذكر عبد الله وهم ، فتكون الرواية ضعيفة لنص الشيخ ، والنجاشي على تضعيفه [٤].
( مع أنّ في محمد بن خالد توقفا فإن النجاشي قال : إنه كان ضعيفا في الحديث [٥]. وإن كان الأقرب قبول قوله لنص الشيخ ـ رحمهالله ـ على تعديله [٦] ، وعدم صراحة كلام النجاشي في الطعن فيه نفسه.
[١] الكافي ( ٣ : ٣ ـ ٧ ) ، التهذيب ( ١ : ٤١ ـ ١١٥ ) ، وص ( ٣٧ ـ ١٠١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٠ ـ ١٣ ) ، الوسائل ( ١ : ١١٨ ) أبواب الماء المطلق ب (٩) ح (٧).
[٢] المعتبر ( ١ : ٤٦ ).
[٣] راجع معجم رجال الحديث ( ١٦ : ٥٣ ، ٥٨ ) ، والمنتقى ( ١ : ٥١ ).
[٤] كما في رجال الشيخ : (٣٨٦) ، والفهرست : (١٤٣) ، ورجال النجاشي : ( ٤٢٤ ـ ١١٤٠ ) ، وص ( ٣٢٨ ـ ٨٨٨ ).
[٥] رجال النجاشي : ( ٣٣٥ ـ ٨٩٨ ).
[٦] كما في رجال الشيخ : (٣٨٦).