مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٨ - مقدار الكر بالوزن
______________________________________________________
والأول أقرب ، لعموم قوله عليهالسلام : « كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر » [١] والعلم لا يتحقق مع الاحتمال ، ولأن الأقل متيقن والزائد مشكوك فيه فيجب نفيه بالأصل ، ولأن ذلك هو المناسب لرواية الأشبار الثلاثة الصحيحة [٢] ، ولما في ذلك من الجمع بين هذه الرواية وبين صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « والكر ستمائة رطل » [٣] بحملها على أرطال مكة ، إذ لا يجوز حملها على غيرها من الأرطال العراقية أو المدنية ، لأن ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا كما ذكره الشيخ في التهذيب [٤].
احتج المرتضى ـ رضياللهعنه ـ على ما نقل عنه بالاحتياط ، وبأنهم عليهمالسلام من أهل المدينة فينبغي حمل كلامهم على عادة بلدهم [٥].
والجواب : أن الاحتياط ليس بدليل شرعي ، مع أنه معارض بمثله. وجوابهم على عادة بلدهم ليس أولى من الإجابة على عادة بلد السائل ، ولا يبعد أن يكون من أهل العراق ، لأن المرسل عراقي [٦].
ويمكن أن يحتج له أيضا بأن بلوغ الكرية شرط لعدم الانفعال فيجب العلم بحصوله ، وهو إنما يعلم بالزائد ، للشك في حصوله بالأقل. وجوابه معلوم مما سبق.
[١] الكافي ( ٣ : ١ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٢١٥ ـ ٦١٩ ) ، الوسائل ( ١ : ١٠٠ ) أبواب الماء المطلق ب (١) ح (٥).
[٢] الكافي ( ٣ : ٣ ـ ٧ ) ، التهذيب ( ١ : ٤١ ـ ١١٥ ) ، الوسائل ( ١ : ١١٨ ) أبواب الماء المطلق ب (٩) ح (٧).
[٣] التهذيب ( ١ : ٤١٤ ـ ١٣٠٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١ ـ ١٧ ) ، الوسائل ( ١ : ١٢٤ ) أبواب الماء المطلق ب (١١) ح (٣).
[٤] لم نعثر عليه في التهذيب ، بل وجدناه في الاستبصار ( ١ : ١١ ).
[٥] الانتصار : (٩).
[٦] راجع رجال النجاشي : ( ٣٢٦ ـ ٨٨٧ ).