مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٢٢ - حكم ما تراه المرأة من الدم بعد يأسها
وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا. وتيئس المرأة ببلوغ ستين ، وقيل : في غير القرشيّة والنبطيّة ببلوغ خمسين سنة.
______________________________________________________
المعتبر [١] ، والعلامة في المنتهى [٢] ، وغيرهما من الأصحاب [٣] : بأنها لو رأت ثلاثة ثم رأت العاشر كانت الأيام الأربعة وما بينها من أيام النقاء حيضا. والحكم في المسألتين واحد.
واختلف الأصحاب في المعنى المراد من التوالي ، فظاهر الأكثر الاكتفاء فيه برؤية الدم في كل يوم من الأيام الثلاثة وقتا ما ، عملا بالعموم. وقيل : يشترط اتصاله في مجموع الأيام الثلاثة [٤]. ورجّح بعض المتأخرين اعتبار حصوله في أول الأول وآخر الآخر ، وفي أي جزء كان من الوسط. وهو بعيد.
قوله : وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا ، وتيئس المرأة ببلوغ ستين ، وقيل : في غير القرشيّة والنبطيّة ببلوغ خمسين سنة.
المراد بالقرشية : من انتسبت الى قريش بأبيها ، كما هو المختار في نظائره. ويحتمل الاكتفاء بالأم هنا ، لأن لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الأمزجة. ومن ثم اعتبرت الخالات وبناتهن في المبتدأة كما سيأتي.
وأما النبطية [٥] فذكرها المفيد ومن تبعه معترفين بعدم النصّ عليها ظاهرا. واختلفوا
[١] المعتبر ( ١ : ٢٠٣ ).
[٢] المنتهى ( ١ : ٩٨ ).
[٣] كما في جامع المقاصد ( ١ : ٣٧ ).
[٤] كما في جامع المقاصد ( ١ : ٣٧ ).
[٥] النبط : قوم أو جيل ينزلون بالبطائح بين العراقين. وقد يطلق على غيرهم ( راجع الصحاح ( ٣ : ١١٦٢ ) ، والقاموس ( ٢ : ٤٠٢ ) ، والنهاية ( ٥ : ٩ ) ، ومجمع البحرين ٤ : ٢٧٥ )