مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٤٠ - حكم من حاضت بعد دخول وقت الصلاة
الخامسة : إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء ،
______________________________________________________
والجواب عن الآية ما تقدم [١] ، وعن الروايات أولا بالطعن في السند [٢] ، وثانيا بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة. ومن هنا يعلم أنّ ما ذكره جدي ـ قدسسره ـ في روض الجنان [٣] من قوة ما ذهب إليه الصدوق ـ رحمهالله ـ لدلالة ظاهر الآية عليه ، وورود الأخبار الصحيحة به وإن عارضها ما لا يساويها ، محل نظر.
قوله : الخامسة ، إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء.
هذا مذهب الأصحاب. واحتجوا [٤] عليه بموثقة يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. قال في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهر ، فأخرت الصلاة حتى حاضت ، قال : « تقضي إذا طهرت » [٥].
ورواية عبد الرحمن بن الحجاج : قال : سألته عن المرأة طمثت بعد أن تزول الشمس ولم تصل الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال : « نعم » [٦] وفي سند الروايتين
[١] في ص (٣٣٤).
[٢] اما الأولى والثالثة فلأن الشيخ رواهما عن علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي وطريق الشيخ اليه ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير ( راجع معجم رجال الحديث ١١ : ٣٣٧ ) وأما الثانية فيمكن أن يكون الطعن فيها لكون بعض رواتها فطحيا.
[٣] روض الجنان : (٨٠).
[٤] كما في منتهى المطلب ( ١ : ١١٣ ).
[٥] التهذيب ( ١ : ٣٩٢ ـ ١٢١١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٤٤ ـ ٤٩٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٩٧ ) أبواب الحيض ب (٤٨) ح (٤).
[٦] التهذيب ( ١ : ٣٩٤ ـ ١٢٢١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٤٤ ـ ٤٩٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٩٧ ) أبواب الحيض ب (٤٨) ح (٥).