مدارك الأحكام
(١)
مقدمة المؤلف
٣ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٥ ص
(٣)
معنى الكتاب
٥ ص
(٤)
معنى الطهارة اللغوي
٦ ص
(٥)
معنى الطهارة الشرعي
٧ ص
(٦)
ـ الوضوء الواجب
٨ ص
(٧)
وجوب الوضوء للصلاة الواجبة
٨ ص
(٨)
وجوب الوضوء غيري
٩ ص
(٩)
وجوب الوضوء للطواف الواجب
١١ ص
(١٠)
وجوب الوضوء لمس القرآن
١٢ ص
(١١)
الوضوء المندوب
١٢ ص
(١٢)
التسامح في أدلة السنن
١٣ ص
(١٣)
جواز الدخول في العبادة الواجبة بوضوء مندوب
١٣ ص
(١٤)
الغسل الواجب
١٥ ص
(١٥)
وجوب الغسل لما يجب له الوضوء
١٥ ص
(١٦)
وجوب الغسل للصوم الواجب
١٦ ص
(١٧)
وجوب الغسل لصوم المستحاضة
١٩ ص
(١٨)
التيمم الواجب
٢٠ ص
(١٩)
وجوب التيمم للصلاة الواجبة
٢٠ ص
(٢٠)
وجوب التيمم لخروج الجنب في أحد المسجدين
٢١ ص
(٢١)
تنبيهات
٢٢ ص
(٢٢)
الأغسال المندوبة
٢٣ ص
(٢٣)
وجوب الطهارة بالنذر وشبهه
٢٤ ص
(٢٤)
الماء المطلق وأقسامه
٢٦ ص
(٢٥)
الماء المطلق طاهر مطهر
٢٦ ص
(٢٦)
الماء الجاري
٢٨ ص
(٢٧)
أحكام الماء الجاري
٢٨ ص
(٢٨)
اعتبار التغيير الحسي
٢٩ ص
(٢٩)
تطهير الماء الجاري
٣٣ ص
(٣٠)
الجاري مطهر ما دام إطلاق اسم الماء
٣٣ ص
(٣١)
الماء المحقون وأقسامه
٣٨ ص
(٣٢)
الماء القليل
٣٨ ص
(٣٣)
طهارة القليل بإلقاء كر عليه
٤٠ ص
(٣٤)
عدم طهارة القليل بإتمامه كرا
٤١ ص
(٣٥)
عدم نجاسة الكر إلا بالتغير
٤٣ ص
(٣٦)
طهارة الكر بإلقاء كر عليه
٤٥ ص
(٣٧)
عدم طهارة الكر بزوال التغير من نفسه
٤٦ ص
(٣٨)
مقدار الكر بالوزن
٤٧ ص
(٣٩)
مقدار الكر بالأشبار
٤٩ ص
(٤٠)
ـ ماء البئر
٥٢ ص
(٤١)
عدم نجاسة البئر بملاقاة النجاسة
٥٣ ص
(٤٢)
ـ الروايات الدالة على الطهارة
٥٥ ص
(٤٣)
ـ الروايات التي استدل بها على النجاسة وردها
٥٩ ص
(٤٤)
ـ أدلة الموجبون للنزح
٦١ ص
(٤٥)
ما ينزح لوقوع المسكر فيه
٦٢ ص
(٤٦)
ما ينزح لوقوع الفقاع فيه
٦٤ ص
(٤٧)
ما ينزح لوقوع المني أو أحد الدماء الثلاثة فيه
٦٥ ص
(٤٨)
ما ينزح لموت البعير فيه
٦٦ ص
(٤٩)
ما ينزح لموت الدابة فيه
٦٩ ص
(٥٠)
كلام للعلامة
٦٩ ص
(٥١)
رد كلام العلامة
٧١ ص
(٥٢)
ما ينزح لموت الحمار أو البقرة في البئر
٧٤ ص
(٥٣)
ما ينزح لوقوع العذرة إذا ذابت
٧٨ ص
(٥٤)
ما ينزح لوقوع كثير الدم كذبح شاة
٧٩ ص
(٥٥)
ما ينزح لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو سنور أو كلب وشبهه فيه
٨٠ ص
(٥٦)
ما ينزح لوقوع بول الرجل فيه
٨٢ ص
(٥٧)
ما ينزح لوقوع العذرة الجامدة أو قليل الدم فيه
٨٣ ص
(٥٨)
ما ينزح لموت الطير
٨٤ ص
(٥٩)
ما ينزح لموت الفأرة إذا انتفخت أو تفسخت
٨٥ ص
(٦٠)
ما ينزح لبول الصبي
٨٦ ص
(٦١)
ما ينزح لاغتسال الجنب فيه
٨٧ ص
(٦٢)
ما ينزح لوقوع الكلب وخروجه حيا
٩١ ص
(٦٣)
ما ينزح لذرق الدجاج الجلال ولموت الحية والفأرة
٩٢ ص
(٦٤)
ما ينزح لموت العصفور وشبهه
٩٣ ص
(٦٥)
ما ينزح لبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام
٩٤ ص
(٦٦)
ما ينزح لماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب
٩٥ ص
(٦٧)
الدلو التي ينزح بها
٩٦ ص
(٦٨)
ـ فروع
٩٧ ص
(٦٩)
حكم صغير الحيوان حكم كبيره
٩٧ ص
(٧٠)
تضاعف النزح بتعدد الساقط فيه وعدمه
٩٧ ص
(٧١)
حكم سقوط أبعاض المقدر لها
٩٨ ص
(٧٢)
حكم النجاسات التي لم يقدر لها
٩٩ ص
(٧٣)
حكم البئر إذا تغير أحد أو صاف مائها بالنجاسة
١٠١ ص
(٧٤)
المسافة التي تكون بين البئر والبالوعة
١٠٢ ص
(٧٥)
عدم جواز استعمال المحكوم بنجاسته
١٠٦ ص
(٧٦)
حكم الإناءين المشتبهين
١٠٧ ص
(٧٧)
ـ الماء المضاف
١١٠ ص
(٧٨)
نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة
١١٤ ص
(٧٩)
لو مزج المضاف بطاهر
١١٤ ص
(٨٠)
كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس
١١٦ ص
(٨١)
كراهة غسل الأموات بماء أسخن بالنار
١١٨ ص
(٨٢)
ـ الماء المستعمل
١١٧ ص
(٨٣)
حكم الماء المستعمل في غسل الأخباث
١١٨ ص
(٨٤)
طهارة ماء الاستنجاء
١٢٣ ص
(٨٥)
حكم الماء المستعمل في الوضوء أو رفع الحدث الأكبر
١٢٦ ص
(٨٦)
حكم سؤر المسوخ
١٢٩ ص
(٨٧)
طهارة سؤر المسلم عدا الخوارج والغلاة
١٢٩ ص
(٨٨)
كراهة سؤر الجلال وما أكل الجيف
١٣٠ ص
(٨٩)
كراهة سؤر الحائض التي لا تؤمن
١٣٤ ص
(٩٠)
حكم سؤر البغال والحمير والفأرة
١٣٦ ص
(٩١)
حكم سؤر الحية وحكم ما مات فيه الوزغ والعقرب
١٣٧ ص
(٩٢)
حكم ما لا يدركه الطرف من الدم
١٣٩ ص
(٩٣)
خروج البول والغائط والريح
١٤٢ ص
(٩٤)
حكم ما لو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد
١٤٤ ص
(٩٥)
النوم الغالب
١٤٤ ص
(٩٦)
كل ما أزال العقل
١٤٩ ص
(٩٧)
الاستحاضة
١٤٩ ص
(٩٨)
عدم نقض المذي
١٥٠ ص
(٩٩)
عدم نقض الودي ولا الدم الخارج من أحد السبيلين
١٥٢ ص
(١٠٠)
عدم نقض القي والنخامة ولامس الذكر والقبل والدبر
١٥٣ ص
(١٠١)
عدم نقض لمس المرأة ولا أكل ما مسته النار
١٥٤ ص
(١٠٢)
وجوب ستر العورة على المتخلي واستحباب ستر البدن
١٥٦ ص
(١٠٣)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي
١٥٦ ص
(١٠٤)
تنبيهات
١٥٩ ص
(١٠٥)
وجوب غسل موضع البول بالماء
١٦١ ص
(١٠٦)
ما يجزي في غسل المخرج
١٦٢ ص
(١٠٧)
تحقيق معنى مثلا ما على الحشفة
١٦٣ ص
(١٠٨)
وجوب غسل مخرج الغائط بالماء حتى زوال العين والأثر
١٦٥ ص
(١٠٩)
لا اعتبار بالرائحة
١٦٦ ص
(١١٠)
تعين الماء عند تعدي النجاسة المخرج
١٦٦ ص
(١١١)
التخيير بين الماء والأحجار
١٦٧ ص
(١١٢)
عدم إجزاء أقل من ثلاثة أحجار
١٦٨ ص
(١١٣)
وجوب إمرار كل حجر على موضع النجاسة وكفاية زوال العين
١٧٠ ص
(١١٤)
عدم كفاية استعمال الحجر الواحد من ثلاثة جهات
١٧٠ ص
(١١٥)
عدم كفاية الحجر المستعمل ولا الروث والعظم ولا المطعوم
١٧٢ ص
(١١٦)
عدم إجزاء استعمال الصقيل
١٧٣ ص
(١١٧)
ـ مندوبات التخلي ـ تغطية الرأس والتسمية وتقديم الرجل اليسرى
١٧٤ ص
(١١٨)
ـ الاستبراء والدعاء وتقديم اليمنى عند الخروج
١٧٥ ص
(١١٩)
ـ مكروهات التخلي
١٧٦ ص
(١٢٠)
الجلوس في الشوارع والمشارع وتحت الأشجار المثمرة
١٧٦ ص
(١٢١)
الجلوس في مواطن النزال ومواضع اللعن
١٧٧ ص
(١٢٢)
استقبال الشمس بالفرج والريح بالبول
١٧٨ ص
(١٢٣)
البول في الصلبة وفي ثقوب الحيوان
١٧٩ ص
(١٢٤)
البول في الماء
١٨٠ ص
(١٢٥)
الأكل والشرب حال التخلي
١٨٠ ص
(١٢٦)
السواك على الخلاء
١٨١ ص
(١٢٧)
الاستنجاء باليمين وباليسار وعليها خاتم عليه اسم الله سبحانه
١٨١ ص
(١٢٨)
الكلام على الخلاء
١٨١ ص
(١٢٩)
عدم كراهة حكاية الأذان على الخلاء
١٨٢ ص
(١٣٠)
ـ فروض الوضوء
١٨٣ ص
(١٣١)
ـ النية
١٨٤ ص
(١٣٢)
ماهية النية وكيفيتها
١٨٥ ص
(١٣٣)
اشتراط القربة في النية
١٨٦ ص
(١٣٤)
اشتراط قصد الوجوب أو الندب
١٨٨ ص
(١٣٥)
اشتراط نية الرفع أو الاستباحة
١٨٩ ص
(١٣٦)
عدم اعتبار النية في تطهير الثياب
١٩٠ ص
(١٣٧)
حكم الضميمة
١٩٠ ص
(١٣٨)
وقت النية
١٩١ ص
(١٣٩)
وجوب استدامة النية حكما إلى الفراغ
١٩٢ ص
(١٤٠)
ـ كفاية وضوء واحد مع اجتماع أسباب مختلفة
١٩٣ ص
(١٤١)
تداخل الأغسال
١٩٤ ص
(١٤٢)
ـ غسل الوجه حد الوجه الذي يجب غسله
١٩٧ ص
(١٤٣)
وجوب غسل الوجه من أعلاه
١٩٩ ص
(١٤٤)
ـ عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية
٢٠١ ص
(١٤٥)
ـ عدم وجوب تخليل اللحية
٢٠٢ ص
(١٤٦)
غسل اليدين ـ ما يجب غسله من اليدين
٢٠٣ ص
(١٤٧)
ـ يجب الابتداء من المرافق في غسل اليدين
٢٠٤ ص
(١٤٨)
ـ حكم من قطع بعض يده
٢٠٥ ص
(١٤٩)
ـ حكم من كان له ذراعان أو كان له يد زائدة
٢٠٦ ص
(١٥٠)
ـ مسح الرأس
٢٠٧ ص
(١٥١)
محل المسح
٢٠٩ ص
(١٥٢)
المسح بنداوة الوضوء
٢١٠ ص
(١٥٣)
حكم من جف ما على يده
٢١٣ ص
(١٥٤)
جواز مسح الرأس مدبرا
٢١٤ ص
(١٥٥)
عدم جواز غسل موضع المسح
٢١٤ ص
(١٥٦)
ـ مسح الرجلين
٢١٥ ص
(١٥٧)
تحقيق معنى الكعبين
٢١٦ ص
(١٥٨)
جواز مسح الرجل منكوسا
٢٢١ ص
(١٥٩)
عدم الترتيب بين الرجلين
٢٢٢ ص
(١٦٠)
حكم من قطع بعض موضع المسح
٢٢٢ ص
(١٦١)
وجوب المسح على بشرة القدمين
٢٢٣ ص
(١٦٢)
جواز المسح على حائل عند التقية والضرورة
٢٢٤ ص
(١٦٣)
ـ الترتيب
٢٢٥ ص
(١٦٤)
ـ الموالاة
٢٢٦ ص
(١٦٥)
عدد الغسلات
٢٣١ ص
(١٦٦)
الغسلة الثالثة بدعة
٢٣٤ ص
(١٦٧)
لا تكرار في المسح
٢٣٥ ص
(١٦٨)
إجزاء ما يسمى به غاسلا وجوب تحريك الخاتم والسير في الوضوء
٢٣٦ ص
(١٦٩)
ـ وضوء الجبيرة
٢٣٧ ص
(١٧٠)
عدم جواز مس المحدث كتابة القرآن
٢٤١ ص
(١٧١)
ـ حكم من به السلس
٢٤٢ ص
(١٧٢)
ـ حكم من به البطن
٢٤٣ ص
(١٧٣)
وضع الاناء على اليمين
٢٤٤ ص
(١٧٤)
الاغتراف باليمين والتسمية والدعاء
٢٤٥ ص
(١٧٥)
ـ غسل اليدين قبل إدخالهما الاناء
٢٤٦ ص
(١٧٦)
ـ المضمضة والاستنشاق والدعاء عند هما
٢٤٧ ص
(١٧٧)
ـ الدعاء عند غسل اليدين والرجلين
٢٤٨ ص
(١٧٨)
ـ بدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس
٢٤٩ ص
(١٧٩)
ـ الوضوء بمد
٢٥٠ ص
(١٨٠)
ـ الاستعانة في الطهارة
٢٥١ ص
(١٨١)
ـ مسح بلل الوضوء
٢٥٢ ص
(١٨٢)
حكم من تيقن الحدث وشك في الطهارة
٢٥٣ ص
(١٨٣)
حكم من تيقنهما وشك في المتأخر
٢٥٤ ص
(١٨٤)
حكم من تيقن ترك عضو
٢٥٦ ص
(١٨٥)
حكم من شك في شئ من أفعال الوضوء قبل فوات المحل
٢٥٦ ص
(١٨٦)
حكم من ترك غسل موضع النجو أو البول وصلى
٢٥٨ ص
(١٨٧)
حكم من جدد وضوءا بنية الندب وصلى وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين
٢٥٩ ص
(١٨٨)
حكم من أحدث عقيب طهارة منهما
٢٦٣ ص
(١٨٩)
حكم من صلى الخمس بخمس طهارات وتيقن أنه أحدث عقيب إحداها
٢٦٤ ص
(١٩٠)
ـ غسل الجنابة وأسبابه
٢٦٥ ص
(١٩١)
السبب الأول الانزال
٢٦٥ ص
(١٩٢)
صفات المني
٢٦٥ ص
(١٩٣)
كفاية المشهورة وفتور الجسد للمريض
٢٦٨ ص
(١٩٤)
السبب الثاني الجماع
٢٧١ ص
(١٩٥)
حكم من جامع في الدبر
٢٧٢ ص
(١٩٦)
حكم من وطأ غلاما
٢٧٤ ص
(١٩٧)
حكم من وطأ بهيمة
٢٧٦ ص
(١٩٨)
وجوب الغسل على الكافر وعدم صحته منه
٢٧٦ ص
(١٩٩)
ـ المحرمات
٢٧٧ ص
(٢٠٠)
قراءة العزائم وأبعاضها
٢٧٧ ص
(٢٠١)
مس كتابة القرآن أو شئ عليه اسم الله
٢٧٩ ص
(٢٠٢)
الجلوس في المساجد
٢٨٠ ص
(٢٠٣)
وضع شئ في المساجد
٢٨٢ ص
(٢٠٤)
الجواز في أحد المسجدين
٢٨٢ ص
(٢٠٥)
ـ المكروهات
٢٨٣ ص
(٢٠٦)
الأكل والشرب
٢٨٣ ص
(٢٠٧)
قراءة ما زاد على سبع آيات
٢٨٤ ص
(٢٠٨)
مس المصحف والنوم
٢٨٧ ص
(٢٠٩)
الخضاب
٢٨٨ ص
(٢١٠)
الواجبات الأول النية
٢٨٩ ص
(٢١١)
حكم المبطون والسلس
٢٩٠ ص
(٢١٢)
الواجب الثاني غسل البشرة
٢٩١ ص
(٢١٣)
الواجب الثالث تخليل ما لا يصل إليه الماء
٢٩٢ ص
(٢١٤)
الواجب الرابع الترتيب
٢٩٣ ص
(٢١٥)
ـ الغسل الارتماسي
٢٩٥ ص
(٢١٦)
امرار اليد على الجسد
٢٩٨ ص
(٢١٧)
البول أمام الغسل
٢٩٨ ص
(٢١٨)
الاستبراء وكيفيته
٣٠٠ ص
(٢١٩)
غسل اليدين ثلاثاً قبل إدخالهما الاناء
٣٠١ ص
(٢٢٠)
المضمضة والاستنشاق
٣٠٢ ص
(٢٢١)
الغسل بصاع
٣٠٢ ص
(٢٢٢)
حكم البلل المشتبه
٣٠٤ ص
(٢٢٣)
حكم من أحدث أثناء الغسل
٣٠٧ ص
(٢٢٤)
وجوب المباشرة في الغسل
٣١٠ ص
(٢٢٥)
بيان الحيض
٣١١ ص
(٢٢٦)
ـ صفات دم الحيض
٣١٢ ص
(٢٢٧)
تمييز دم الحيض عن دم العذرة
٣١٣ ص
(٢٢٨)
حكم الدم الذي تراه الصبية قبل البلوغ
٣١٥ ص
(٢٢٩)
حكم الدم الذي يخرج من الجانب الأيسر
٣١٦ ص
(٢٣٠)
أقل الحيض وأكثره
٣١٩ ص
(٢٣١)
حكم ما تراه المرأة من الدم بعد يأسها
٣٢٢ ص
(٢٣٢)
حكم ما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا
٣٢٤ ص
(٢٣٣)
ما تصير به المرأة ذات عادة
٣٢٥ ص
(٢٣٤)
ذات العادة تترك الصلاة برؤية الدم
٣٢٧ ص
(٢٣٥)
متى تترك المبتدأة العبادة
٣٢٨ ص
(٢٣٦)
حكم من ترى الدم ثلاثة ثم ينقطع ثم يعود قبل العاشر
٣٣٠ ص
(٢٣٧)
الاستظهار
٣٣١ ص
(٢٣٨)
جواز وطء الحائض قبل أن تغتسل
٣٣٦ ص
(٢٣٩)
دليل القائلين بالتحريم
٣٣٩ ص
(٢٤٠)
حكم من حاضت بعد دخول وقت الصلاة
٣٤٠ ص
(٢٤١)
حكم من طهرت قبل آخر الوقت بقليل
٣٤٢ ص
(٢٤٢)
حرمة ما يشترط فيه الطهارة عليها
٣٤٣ ص
(٢٤٣)
كراهة حمل المصحف ولمس هامشه
٣٤٣ ص
(٢٤٤)
عدم ارتفاع حدثها بالطهارة
٣٤٣ ص
(٢٤٥)
عدم صحة الصوم منها
٣٤٤ ص
(٢٤٦)
عدم جواز جلوسها في المساجد
٣٤٥ ص
(٢٤٧)
حرمة وضع شئ في المسجد عليها
٣٤٦ ص
(٢٤٨)
كراهة الجواز في المسجد عليها
٣٤٦ ص
(٢٤٩)
حكم اجتيازها في أحد المسجدين
٣٤٧ ص
(٢٥٠)
حرمة قراءة العزائم وكراهة غيرها عليها
٣٤٧ ص
(٢٥١)
وجوب السجود عليها إذا قرأت أو سمعت السجدة
٣٤٨ ص
(٢٥٢)
عدم وجوب السجود بمجرد سماع السجدة
٣٤٩ ص
(٢٥٣)
حرمة وطء الحائض
٣٥٠ ص
(٢٥٤)
جواز الاستمتاع بما عدا القبل
٣٥١ ص
(٢٥٥)
وجوب الكفارة بوطء الحائض
٣٥٣ ص
(٢٥٦)
كفارة وطء الحائض
٣٥٤ ص
(٢٥٧)
عدم صحة طلاق الحائض
٣٥٦ ص
(٢٥٨)
وجوب الغسل عليها إذا طهرت
٣٥٧ ص
(٢٥٩)
كيفية غسل الحيض
٣٥٧ ص
(٢٦٠)
لزوم الوضوء مع غسل الحيض
٣٥٧ ص
(٢٦١)
وجوب قضاء الصوم على الحائض
٣٦٢ ص
(٢٦٢)
استحباب الوضوء وذكر الله للحائض
٣٦٢ ص
(٢٦٣)
كراهة الخضاب للحائض
٣٦٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص

مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٠١ - ـ عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية

ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ،

______________________________________________________

وقال المرتضى [١] ـ رحمه‌الله ـ وابن إدريس [٢] ـ رحمه‌الله ـ : إنّ البدأة بالأعلى مستحبة لا واجبة ، فلو نكس عمدا صحّ وضوؤه تمسكا بإطلاق الأمر بالغسل. واحتج لهما في المختلف أيضا [٣] بعموم قوله عليه‌السلام : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا » [٤] وهو احتجاج ضعيف ، فإنّ المسح غير الغسل.

واعلم أنّ أقصى ما يستفاد من الأخبار [٥] وكلام الأصحاب [٦] : وجوب البدأة بالأعلى بمعنى صب الماء على أعلى الوجه ثم اتباعه بغسل الباقي.

وأما ما تخيله بعض القاصرين من عدم جواز غسل شي‌ء من الأسفل قبل غسل الأعلى وإن لم يكن في سمته فهو من الخرافات الباردة والأوهام الفاسدة.

قوله : ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية.

المراد به الشعر الخارج عن حد الوجه طولا وعرضا. وقد أجمع علماؤنا وأكثر العامة على عدم وجوب غسله [٧] ، لخروجه عن مسمى الوجه ، ولقوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة الواردة في تحديد الوجه : « من قصاص شعر الرأس إلى الذقن » والذقن : مجمع اللحيين اللذين عليهما الأسنان السفلى من الجانبين ، فلا يجب غسل ما زاد عليه ، والا لم‌


[١] نقله عنه في المعتبر ( ١ : ١٤٣ ) ، والمختلف : (٢١).

[٢] السرائر : (١٧).

[٣] المختلف (٢١)

[٤] التهذيب ( ١ : ٥٨ ـ ١٦١ ) ، الإستبصار ( ١ : ٥٧ ـ ١٦٩ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٨٦ ) أبواب الوضوء ب (٢٠) ح (١).

[٥] الوسائل ( ١ : ٢٧١ ) أبواب الوضوء ب (١٥) ، وص (٢٨٣) ب (١٧).

[٦] كما في المبسوط ( ١ : ٢٠ ) ، والبيان : (٨) ، وإيضاح الفوائد ( ١ : ٣٩ ) ، وقواعد الأحكام ( ١ : ١٠ ).

[٧] لاحظ كتاب الأم ( ١ : ٢٥ ) ، والسراج الوهاج : (١٦) ، والمحلى ( ٢ : ٥١ ) ، وبداية المجتهد ( ١ : ١١ ) ، ومختصر المزني : (٢).