مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٥٥ - كفارة وطء الحائض
ولو تكرّر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر ، وقيل : بل تتكرر ، والأول أقوى. وإن اختلفت تكررت.
______________________________________________________
اليوم الأول ، ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني ، ولذات الخمسة هو مع ثلثيه ، ولذات الستة اليومان الأولان ، وعلى هذا قياس [١] الوسط والآخر.
وقال سلار ـ رحمهالله ـ : الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة [٢]. واعتبر الراوندي العشرة دون العادة [٣]. فعندهما قد يخلو بعض العادات من الوسط والآخر ، وهما ضعيفان.
والمراد بالدينار : المثقال من الذهب الخالص المضروب ، وذكر أن قيمته عشرة دراهم جياد [٤].
وقطع العلامة ـ رحمهالله ـ في جملة من كتبه بعدم إجزاء القيمة كما في سائر الكفارات [٥] ، وهو حسن.
ومصرف هذه الكفارة مصرف غيرها من الكفارات ، ولا يشترط التعدد في المعطى لإطلاق النص.
تفريع : قيل : النفساء في ذلك كالحائض. وعليه فيمكن اجتماع زمانين أو ثلاثة في وطء واحد [٦].
قوله : ولو تكرّر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر ، وقيل : بل تتكرر ، والأول أقوى ، وإن اختلفت تكررت.
[١] في « ح » : القياس.
[٢] المراسم : (٤٤).
[٣] فقه القرآن ( ١ : ٥٤ ).
[٤] جياد : جمع جيّد.
[٥] منتهى المطلب ( ١ : ١١٧ ) ، والتحرير ( ١ : ١٥ ).
[٦] روض الجنان : (٧٧).