مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٨٢ - ما ينزح لوقوع بول الرجل فيه
ولبول الرجل ،
______________________________________________________
قوله : ولبول الرجل.
هذا مذهب الخمسة [١] وأتباعهم [٢] ، قاله في المعتبر. ومستنده رواية علي بن أبي حمزة ، عن الصادق عليهالسلام ، قلت : بول الرجل قال : « ينزح منه أربعون دلوا » [٣] وهي ضعيفة بعلي بن أبي حمزة فإنه واقفي [٤]. واعتذر عن ذلك في المعتبر بأن تغيره إنما هو في زمن موسى عليهالسلام فلا يقدح فيما قبله [٥]. وهو ضعيف جدا ، فإن الاعتبار في عدالة الراوي بوقت الأداء لا التحمل ، ومن المعلوم انتفاء تحقق ذلك.
والأظهر نزح دلاء للقطرات من البول مطلقا ، لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليهالسلام [٦]. ونزح الجميع لانصبابه فيها مطلقا ، لصحيحة معاوية بن عمار ، عن الصادق عليهالسلام : في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر ، قال : « ينزح الماء كله » [٧].
[١] وهم والد الصدوق والسيد ، نقله عنهما في المعتبر ( ١ : ٦٧ ) ، والصدوق كما في الفقيه ( ١ : ١٣ ) ، والمقنع : (١٠) ، والهداية : (١٤) ، والمفيد كما في المقنعة : (٩) ، والشيخ كما في التهذيب ( ١ : ٢٤٣ ) ، والمبسوط ( ١ : ١٢ ) ، والنهاية : (٧).
[٢] منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه : (١٣٠) ، وسلار في المراسم : (٣٥).
[٣] التهذيب ( ١ : ٢٤٣ ـ ٧٠٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٤ ـ ٩٠ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٣ ) أبواب الماء المطلق ب (١٦) ح (٢).
[٤] راجع رجال النجاشي : ( ٢٤٩ ـ ٦٥٦ ) ، ورجال الشيخ : (٣٥٣) ، والفهرست : ( ٩٦ ـ ٤٠٨ ). والواقفة هم الذين وقفوا على موسى بن جعفر عليهالسلام وقالوا إنه الإمام القائم ولم يأتموا بعده بإمام. ( راجع فرق الشيعة للنوبختي : ٨١ ).
[٥] المعتبر ( ١ : ٦٨ ).
[٦] الكافي ( ٣ : ٥ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٤٤ ـ ٧٠٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٤٤ ـ ١٢٤ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٠ ) أبواب الماء المطلق ب (١٤) ح (٢١).
[٧] التهذيب ( ١ : ٢٤١ ـ ٦٩٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٥ ـ ٩٤ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٢ ) أبواب الماء المطلق ب (١٥) ح (٤).