مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٤٧ - ـ المضمضة والاستنشاق والدعاء عند هما
والمضمضة والاستنشاق ،
______________________________________________________
وعن عبد الكريم بن عتبة : قال : سألت الشيخ عن الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل ، أيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال : « لا ، لأنه لا يدري أين كانت يده فليغسلها » [١] وفي الطريق محمد بن سنان ، وهو ضعيف جدا [٢].
ومقتضى الروايتين : أنّ الغسل إنما يستحب إذا كان الوضوء من إناء يمكن الاغتراف منه ، وظاهرهما اختصاص الحكم بالقليل ، لأنه الغالب في الإناء ، وجزم الشارح بالتعميم رعاية لجانب التعبد [٣]. وهو ضعيف. ولو تداخلت الأسباب دخل موجب الأقل تحت موجب الأكثر. واليد هنا من الزند اقتصارا على المتيقن.
قوله : والمضمضة والاستنشاق.
المضمضة هي إدارة الماء في الفم ، والاستنشاق اجتذابه بالأنف. والحكم باستحبابهما هو المعروف من المذهب ، والنصوص به مستفيضة [٤].
وقال ابن أبي عقيل : إنهما ليسا بفرض ولا سنة [٥]. وله شواهد من الأخبار ، إلا أنها مع ضعفها قابلة للتأويل ، نعم روى زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء » [٦] ونحن نقول بموجبها ، فإنهما ليسا من أفعال الوضوء وإن استحب فعلهما قبله ، كالسواك والتسمية ونحوهما. هذا وقد
[١] الكافي ( ٣ : ١١ ـ ٢ ) ، علل الشرائع : ( ٢٨٢ ـ ١ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٠١ ) أبواب الوضوء ب (٢٧) ح (٣).
[٢] رجال النجاشي : ( ٣٢٨ ـ ٨٨٨ ) ، وص ( ٤٢٤ ـ ١١٤٠ ).
[٣] المسالك ( ١ : ٦ ).
[٤] الوسائل ( ١ : ٣٠٢ ) أبواب الوضوء ب (٢٩).
[٥] نقله عنه في المختلف : (٢١).
[٦] الكافي ( ٣ : ٢٣ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٧٨ ـ ١٩٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ٦٦ ـ ١٩٩ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٠٣ ) أبواب الوضوء ب (٢٩) ح (٥).