مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٦١ - وجوب غسل موضع البول بالماء
الثاني : في الاستنجاء ، ويجب غسل موضع البول بالماء ، ولا يجزي غيره مع القدرة ،
______________________________________________________
السابع : إذا تعارض الاستقبال والاستدبار قدم الاستدبار ، ولو عارضهما مقابلة ناظر محترم وجب تقديمهما قطعا.
قوله : الثاني : في الاستنجاء ، ويجب غسل موضع البول بالماء ، ولا يجزي غيره مع القدرة.
أجمع علماؤنا كافة على وجوب غسل مخرج البول بالماء ، وأنه لا يطهر بغيره ، حكاه المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر [١] ، والعلامة ـ رحمهالله ـ في التذكرة والمنتهى [٢]. والأصل فيه ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « لا صلاة إلا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، وبذلك جرت السنة من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأما البول فلا بد من غسله » [٣].
وفي الصحيح عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا انقطعت درّة البول فصب الماء » [٤].
وعن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليهالسلام إنه قال : « يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلا الماء » [٥].
[١] المعتبر ( ١ : ١٢٤ ).
[٢] التذكرة ( ١ : ١٣ ) ، المنتهى ( ١ : ٤٢ ).
[٣] التهذيب ( ١ : ٤٩ ـ ١٤٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ٥٥ ـ ١٦٠ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٢٢ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٩) ح (١).
[٤] الكافي ( ٣ : ١٧ ـ ٨ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٥٦ ـ ١٠٦٥ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٤٧ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٣١) ح (١).
[٥] التهذيب ( ١ : ٥٠ ـ ١٤٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ٥٧ ـ ١٦٦ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٢٣ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٩) ح (٦).