مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١١٦ - كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس
وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية ،
______________________________________________________
استعماله [١].
وفيه نظر : فإنه إن أراد بإيجاد الماء ما لا يدخل تحت قدرة المكلف فهو حق ولا ينفعه ، وإن أراد به الأعم فممنوع ، لأنه لو توقف وجود الماء على حفر بئر ونحوه وجب قطعا ، فالتنافي بحاله.
قوله : وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية.
الأصل في ذلك ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليهالسلام : قال : « دخل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس فقال : يا حميراء ما هذا؟ فقالت : أغسل رأسي وجسدي ، فقال : لا تعودي فإنه يورث البرص » [٢] وحكم المصنف في المعتبر بصحة سند هذا الحديث [٣]. وهو غير واضح ، لأن في طريقه إبراهيم بن عبد الحميد ، ودرست ، وهما واقفيان [٤] ، ومحمد بن عيسى العبيدي وفيه كلام [٥].
وما رواه إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الماء الذي يسخن بالشمس لا توضئوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به ، فإنه يورث البرص » [٦].
[١] إيضاح الفوائد ( ١ : ١٨ ).
[٢] التهذيب ( ١ : ٣٦٦ ـ ١١١٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٠ ـ ٧٩ ) ، الوسائل ( ١ : ١٥٠ ) أبواب الماء المضاف ب (٦) ح (١).
[٣] المعتبر ( ١ : ٤٠ ).
[٤] راجع رجال الشيخ : ( ٣٤٤ ، ٣٤٨ ).
[٥] راجع معجم رجال الحديث ( ١٧ : ١١٣ ـ ١١٥٠٩ ).
[٦] الكافي ( ٣ : ١٥ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٧٩ ـ ١١٧٧ ) ، الوسائل ( ١ : ١٥٠ ) أبواب الماء المضاف ب (٦) ح (٢). بتفاوت يسير.