مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٢ - الوضوء المندوب
أو لمسّ كتابة القرآن إن وجب. والمندوب ما عداه.
______________________________________________________
واستدل عليه جماعة من المتأخرين [١] بقوله عليهالسلام : « الطواف بالبيت صلاة » [٢] وهو غير جيد ، لأن سنده قاصر ومتنه مجمل.
ويستفاد من الرواية المتقدمة : عدم توقف الطواف المندوب على الطهارة ، وهو كذلك على الأصح.
قوله : أو لمسّ كتابة القرآن إن وجب.
لمّا ثبت أنّ وجوب الوضوء لغاية إنما يكون مع وجوبها ، وكانت هذه الغاية لا تجب غالبا إلاّ بسبب من قبل المكلف ، كنذر وما يجري مجراه ، شرط المصنف في وجوبه وجوبها ، تنبيها على ندور الفرض.
ولا يخفى أنّ وجوب الوضوء للمسّ مبني على القول بتحريمه على المحدث ، وسيأتي تحقيقه إنشاء الله تعالى.
قوله : والمندوب ما عداه.
لم يتعرض المصنف ـ رحمهالله ـ لبيان ما يستحب له الوضوء ، والذي يجتمع من الأخبار [٣] وكلام الأصحاب أنه يستحب للصلاة والطواف المندوبين ، ومسّ كتاب الله تعالى ، وقراءته ، وحمله ، ودخول المساجد ، واستدامة الطهارة ، وهو المراد بالكون عليها ، وللتأهب لصلاة الفريضة قبل دخول وقتها ليوقعها في أول الوقت ، وللتجديد ، وصلاة الجنازة ، وطلب الحوائج ، وزيارة قبور المؤمنين ، وما لا يشترط فيه الطهارة من مناسك الحج ، وللنوم ويتأكد في الجنب ، وجماع المحتلم قبل الغسل ، وذكر الحائض ، وجماع المرأة الحامل ، مخافة مجيء الولد أعمى القلب ، بخيل اليد بدونه ، وجماع غاسل الميت ولما
[١] كما في التذكرة ( ١ : ٣٦١ ) ، والروض : (١٤).
[٢] عوالي اللئالي ( ٢ : ١٦٧ ) ، وسنن النسائي ( ٥ : ٢٢٢ ) ، وسنن الدارمي ( ٢ : ٤٤ ).
[٣] الوسائل (١) : أبواب الوضوء ب ( ٤ ، ٦ ، ٨ ) إلى (١٤).