وبالجملة فلا بد من التعرض لجميع الشرائط، ولا يشترط التعرض لوصول اللبن إلى الجوف على الأقوى.
[١] أي بلا تفصيل.
[٢] أي في شرائط الرضاع.
[٣] كالاختلاف في عدد الرضعات، وهي: العشرة، أو الخمس عشرة أو اليوم والليلة.
وأما الاختلاف في الكيفية فكالاختلاف في أن الأكل أو الشرب في أثناء الرضاع هل يوجب عدم تحقق الرضاع المحرم أم لا.
[٤] كما لو علم أن الحاكم يرى التحريم بالخمس عشرة رضعات، والشاهد يرى بالعشر.
أو أن الحاكم يرى الأكل والشرب مضرين في أثناء الرضاع، والشاهد يراهما غير مضرين.
[٥] مرجع الضمير (ما) الموصولة. والفاعل في لا يحرم (الرضاع).
[٦] أي من دون تفصيل في الرضاع.
[٧] أي الشهادة.
[٢] أي في شرائط الرضاع.
[٣] كالاختلاف في عدد الرضعات، وهي: العشرة، أو الخمس عشرة أو اليوم والليلة.
وأما الاختلاف في الكيفية فكالاختلاف في أن الأكل أو الشرب في أثناء الرضاع هل يوجب عدم تحقق الرضاع المحرم أم لا.
[٤] كما لو علم أن الحاكم يرى التحريم بالخمس عشرة رضعات، والشاهد يرى بالعشر.
أو أن الحاكم يرى الأكل والشرب مضرين في أثناء الرضاع، والشاهد يراهما غير مضرين.
[٥] مرجع الضمير (ما) الموصولة. والفاعل في لا يحرم (الرضاع).
[٦] أي من دون تفصيل في الرضاع.
[٧] أي الشهادة.