(ويعتبر في الوصي الكمال) بالبلوغ، والعقل، فلا يصح إلى الصبي بحيث يتصرف حال صباه مطلقا [٢]، ولا إلى مجنون كذلك [٣] (والإسلام) فلا تصح الوصية إلى كافر وإن كان رحما، لأنه ليس من أهل الولاية على المسلمين، ولا من أهل الأمانة، وللنهي عن الركون إليه [٤]، (إلا أن يوصي الكافر إلى مثله) إن لم نشترط العدالة في الوصي لعدم المانع حينئذ، ولو اشترطناها فهل تكفي عدالته في دينه، أم تبطل مطلقا [٥] وجهان: من [٦] أن الكفر أعظم من فسق المسلم [٧]، ومن [٨] أن الغرض صيانة مال الطفل وأداء الأمانة، وهو يحصل بالعدل منهم.
والأقوى المنع بالنظر إلى مذهبنا. ولو أريد صحتها [٩]
صحيحا، ولا يراه الموصي صحيحا.
[١] أي منع جواز نصب الوصي وليا بعده على الطفل.
[٢] أي ولو كان الصبي منضما إلى البالغ.
[٣] أي منضما إلى العاقل.
[٤] لقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار هود الآية ١١٤.
[٥] سواء كان عادلا في دينه أم لا.
[٦] دليل لبطلان الوصية إلى الكافر لو اشترطنا العدالة في الوصي.
[٧] فإذا كان الفسق في المسلم موجبا لعدم جواز الوصية إليه ففي الكفر بطريق أولى.
[٨] دليل لصحة الوصية إلى الكافر إذا كان عادلا عندهم.
[٩] أي صحة الوصية.
[١] أي منع جواز نصب الوصي وليا بعده على الطفل.
[٢] أي ولو كان الصبي منضما إلى البالغ.
[٣] أي منضما إلى العاقل.
[٤] لقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار هود الآية ١١٤.
[٥] سواء كان عادلا في دينه أم لا.
[٦] دليل لبطلان الوصية إلى الكافر لو اشترطنا العدالة في الوصي.
[٧] فإذا كان الفسق في المسلم موجبا لعدم جواز الوصية إليه ففي الكفر بطريق أولى.
[٨] دليل لصحة الوصية إلى الكافر إذا كان عادلا عندهم.
[٩] أي صحة الوصية.