(وكذا المرتد) عطف على الحربي، فلا تصلح الوصية له، لأنه بحكم الكافر المنهي عن موادته.
ويشكل بما مر [٦]. نعم يتم ذلك في الفطري، بناء على أنه لا يملك
للمسلمين فلا بد من القول بصحة الوصية حتى يملكه المسلمون.
[١] مرجع الضمير (الوصية) كما وأنها المرجع في منها [٢] وهو كون ماله فيئا للمسلمين مترتب على صحة الوصية، وإلا يبقى المال إما للوارث، أو في حكم مال الموصي كما عرفت في الهامش رقم ٧ ص ٥٣.
[٣] بالجر عطفا على مدخول (على) الجارة: أي والقول بكون مال الحربي فيئا للمسلمين مترتب على صحة الوصية، وعلى عدم جواز تبديل الوصية حيث يقول عز من قائل: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه.
وهو دليل ثان على صحة الوصية للحربي.
[٤] مرجع الضمير (الوصية): أي صحة الوصية مترتبة على عدم تبديلها.
[٥] (منها) الفرق في الذمي بين كونه رحما وغير رحم، فإن كان رحما جازت الوصية له، وإلا فلا.
(ومنها) عدم جواز الوصية مطلقا في الذمي وغيره.
(ومنها) جواز الوصية للحربي.
[٦] من أن الوصية للحربي لا تستلزم الموادة له حتى يقال: إنها منهي عنها في قوله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم الممتحنة : الآية ٨.
[١] مرجع الضمير (الوصية) كما وأنها المرجع في منها [٢] وهو كون ماله فيئا للمسلمين مترتب على صحة الوصية، وإلا يبقى المال إما للوارث، أو في حكم مال الموصي كما عرفت في الهامش رقم ٧ ص ٥٣.
[٣] بالجر عطفا على مدخول (على) الجارة: أي والقول بكون مال الحربي فيئا للمسلمين مترتب على صحة الوصية، وعلى عدم جواز تبديل الوصية حيث يقول عز من قائل: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه.
وهو دليل ثان على صحة الوصية للحربي.
[٤] مرجع الضمير (الوصية): أي صحة الوصية مترتبة على عدم تبديلها.
[٥] (منها) الفرق في الذمي بين كونه رحما وغير رحم، فإن كان رحما جازت الوصية له، وإلا فلا.
(ومنها) عدم جواز الوصية مطلقا في الذمي وغيره.
(ومنها) جواز الوصية للحربي.
[٦] من أن الوصية للحربي لا تستلزم الموادة له حتى يقال: إنها منهي عنها في قوله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم الممتحنة : الآية ٨.