(ويجبر السيد على الإنفاق أو البيع [٤]) مع إمكانها [٥]، وإلا أجبر على الممكن منهما [٦] خاصة، وفي حكم البيع: الإجارة [٧] مع شرط النفقة على المستأجر [٨]. والعتق [٩]، فإن لم يفعل [١٠] باعه الحاكم أو آجره، وهل يبيعه شيئا فشيئا أو يستدين عليه [١١] إلى أن يجتمع شئ فيبيع ما يفي به؟ الوجهان [١٢].
[١] أي من الكفاية.
[٢] أي لو كان الغالب فوق الكفاية، بل كان الرقيق يشبع أو يكتفي بأقل من المتعارف.
[٣] أي في الغالب بمعنى أن مراعاة الغالب إنما هي في الكيفية.
[٤] أي بيع الرقيق.
[٥] أي في صورة إمكان كلا الأمرين (البيع والإنفاق) يجبر على أحدهما تخييرا.
[٦] أي في صورة إمكان أحدهما وامتناع الآخر. أجبر على الممكن من البيع أو الإنفاق فقط.
[٧] أي يجبر على إجارة الرقيق.
[٨] أي ينفق عليه من مال الإجارة.
[٩] أي يجبر المولى على العتق.
[١٠] أي لم ينفق ولم يبع ولم يؤجر ولم يعتق.
[١١] أي على العبد. بمعنى أن تكون الاستدانة معتمدة على قيمة العبد حتى تبلغها.
[١٢] المذكوران في آخر نفقة الأقارب ص ٤٨١.
[٢] أي لو كان الغالب فوق الكفاية، بل كان الرقيق يشبع أو يكتفي بأقل من المتعارف.
[٣] أي في الغالب بمعنى أن مراعاة الغالب إنما هي في الكيفية.
[٤] أي بيع الرقيق.
[٥] أي في صورة إمكان كلا الأمرين (البيع والإنفاق) يجبر على أحدهما تخييرا.
[٦] أي في صورة إمكان أحدهما وامتناع الآخر. أجبر على الممكن من البيع أو الإنفاق فقط.
[٧] أي يجبر على إجارة الرقيق.
[٨] أي ينفق عليه من مال الإجارة.
[٩] أي يجبر المولى على العتق.
[١٠] أي لم ينفق ولم يبع ولم يؤجر ولم يعتق.
[١١] أي على العبد. بمعنى أن تكون الاستدانة معتمدة على قيمة العبد حتى تبلغها.
[١٢] المذكوران في آخر نفقة الأقارب ص ٤٨١.