(ولا يجب إعفاف [٤] واجب النفقة) أي تزويجه ليصير ذا عفة وإن كان أبا [٥]، ولا النفقة على زوجته [٦] للأصل [٧]. نعم يستحب تزويج الأب. وعليه [٨] يحمل ما ورد من الأمر به [٩]، وكذا
ويجيز السيد على الإنفاق، أو البيع)... ص ٤٨٤.
[١] أي النفقة.
[٢] أي من أهل المواساة لأنه لا يفضل من قوته وقوت زوجته شئ حتى يواسي به.
[٣] أي زمان المنفق ومكانه. بأن يكون في صيف أو شتاء، في قرية أو بلد، أو قطر دون قطر، مما يختلف أساليب الكساء والأطعمة.
[٤] يقال: أعفه أي جعلة عفيفا: كافا وممتنعا عما لا يحل. فمن زوج غيره فقد أعف فرجه عن الحرام.
[٥] أي لا يجب على الولد أن يزوج أباه.
[٦] أي زوجة واجب النفقة. كزوجة الولد، أو زوجة الأب.
[٧] أي أصالة البراءة.
[٨] أي على الاستحباب.
[٩] أي بتزويج الأب أو مطلق واجب النفقة.
[١] أي النفقة.
[٢] أي من أهل المواساة لأنه لا يفضل من قوته وقوت زوجته شئ حتى يواسي به.
[٣] أي زمان المنفق ومكانه. بأن يكون في صيف أو شتاء، في قرية أو بلد، أو قطر دون قطر، مما يختلف أساليب الكساء والأطعمة.
[٤] يقال: أعفه أي جعلة عفيفا: كافا وممتنعا عما لا يحل. فمن زوج غيره فقد أعف فرجه عن الحرام.
[٥] أي لا يجب على الولد أن يزوج أباه.
[٦] أي زوجة واجب النفقة. كزوجة الولد، أو زوجة الأب.
[٧] أي أصالة البراءة.
[٨] أي على الاستحباب.
[٩] أي بتزويج الأب أو مطلق واجب النفقة.