واعلم أن المعتبر من المسكن الإمتاع [٧] اتفاقا، ومن المؤونة التمليك في صبيحة كل يوم، لا أزيد، بشرط بقائها ممكنة إلى آخره [٨]، فلو نشزت في أثنائه استحقت بالنسبة [٩]، وفي الكسوة قولان، أجودهما أنها إمتاع فليس لها بيعها ولا التصرف فيها بغير اللبس من أنواع التصرفات، ولا لبسها زيادة على المعتاد كيفية [١٠] وكمية [١١]، فإن فعلت
[١] أي لم ينو الزوج الإنفاق عليها عندما تناولت الأكل معه. ولا هي تسلمت المأكول بعنوان النفقة. فجعلت تأكل معه وفق العادة الجارية في مثل ذلك.
[٢] أي ليس لها أن تطالب الزوج بنفقة تلك المدة التي أكلت معه لا بقصد النفقة، [٣] وهو الإشباع.
[٤] أي على الاكتفاء - في صدق الإنفاق - بمثل ذلك ولا سيما عند أوائل الزواج التي يأكل الزوجان الطعام معا.
[٥] أي جميع الأزمان.
[٦] إذا كان المأكل مخالفا للواجب في النفقة.
[٧] أي الانتفاع ورفع الحاجة به.
[٨] أي إلى آخر اليوم.
[٩] أي بنسبة المدة التي كانت ممكنة.
[١٠] بأن لبسته على خلاف المعتاد في كيفية لبس ذلك الثوب. فلبست ثياب التجمل عند خدمة البيت مثلا.
[١١] بأن لبست ثيابا متعددة فوق حاجتها المعتادة.
[٢] أي ليس لها أن تطالب الزوج بنفقة تلك المدة التي أكلت معه لا بقصد النفقة، [٣] وهو الإشباع.
[٤] أي على الاكتفاء - في صدق الإنفاق - بمثل ذلك ولا سيما عند أوائل الزواج التي يأكل الزوجان الطعام معا.
[٥] أي جميع الأزمان.
[٦] إذا كان المأكل مخالفا للواجب في النفقة.
[٧] أي الانتفاع ورفع الحاجة به.
[٨] أي إلى آخر اليوم.
[٩] أي بنسبة المدة التي كانت ممكنة.
[١٠] بأن لبسته على خلاف المعتاد في كيفية لبس ذلك الثوب. فلبست ثياب التجمل عند خدمة البيت مثلا.
[١١] بأن لبست ثيابا متعددة فوق حاجتها المعتادة.