وقيل: لا تعود لخروجها عن الاستحقاق بالنكاح فيستصحب [٦] ويحتاج عوده إليها [٧] إلى دليل آخر. وهو مفقود، وله [٨] وجه وجيه لكن الأشهر الأول، وإنما تعود بمجرد الطلاق إذا كان بائنا، وإلا فبعد العدة إن بقي لها شئ من المدة [٩]، ولو لم يكن الأب موجودا لم تسقط حضانتها بالتزويج مطلقا [١٠] كما مر [١١].
(وإذا بلغ الولد رشيدا سقطت الحضانة عنه)، لأنها ولاية، والبالغ الرشيد لا ولاية عليه لأحد، سواء في ذلك الذكر والأنثى، البكر والثيب
[١] أي وجود الأب. بأن طلقها فتزوجت بغيره.
[٢] من حيث العقل، والحرية، والإسلام.
[٣] الوسائل كتاب النكاح باب ٨١ حديث ٤.
[٤] أي من الزوج الثاني.
[٥] أي الثاني.
[٦] أي يستصحب عدم استحقاقها ويستمر حتى بعد طلاقها من الزوج الثاني.
[٧] أي عود حق الحضانة إلى الأم.
[٨] أي لهذا القول.
[٩] أي مدة الحضانة.
[١٠] سواء كان العقد دواما أم متعة، استمرت أم طلقت.
[١١] في قول المصنف ص ٤٥٩: (والأم أحق من الوصي)... وإن تزوجت
[٢] من حيث العقل، والحرية، والإسلام.
[٣] الوسائل كتاب النكاح باب ٨١ حديث ٤.
[٤] أي من الزوج الثاني.
[٥] أي الثاني.
[٦] أي يستصحب عدم استحقاقها ويستمر حتى بعد طلاقها من الزوج الثاني.
[٧] أي عود حق الحضانة إلى الأم.
[٨] أي لهذا القول.
[٩] أي مدة الحضانة.
[١٠] سواء كان العقد دواما أم متعة، استمرت أم طلقت.
[١١] في قول المصنف ص ٤٥٩: (والأم أحق من الوصي)... وإن تزوجت