وفيه [٢] نظر بين، لأن المستند - وهو الآية - مشترك [٣]، ومجرد ما ذكر [٤] لا يصلح دليلا [٥].
وقيل [٦]: لا حضانة لغير الأبوين اقتصارا على موضع النص [٧].
وعموم [٨] الآية يدفعه.
[١] القول (للعلامة) في القواعد. وفي التحرير نسب القول إلى (الشيخ) ساكتا على الحكاية لتردده فيه.
[٢] أي في هذا القيد.
[٣] أي آية أولي الأرحام. فإن كلا من هؤلاء رحم وارث، وفي طبقة واحدة فتشمل الآية جميعهم على السواء.
[٤] من كون هؤلاء أقرب، أو كون كثرة النصيب دالة على الأقربية.
[٥] لأن المستند هو شمول الآية، دون هذه الوجوه الاعتبارية.
والآية بإطلاقها تشمل الجميع، لأنهم في درجة وطبقة واحدة.
من غير تفاوت في ذلك. فهم جميعا سواء.
[٦] القول (لابن إدريس) ويظهر من (المحقق) الميل إليه، لأنه تردد في الشرائع.
[٧] وهما: الأب الأم فقط.
[٨] رد من (الشارح) رحمه الله على ما أفاده (ابن إدريس) رحمه الله.
ببيان أن آية أولي الأرحام تثبت الولاية لمطلق الأرحام. فهي عامة.
[٢] أي في هذا القيد.
[٣] أي آية أولي الأرحام. فإن كلا من هؤلاء رحم وارث، وفي طبقة واحدة فتشمل الآية جميعهم على السواء.
[٤] من كون هؤلاء أقرب، أو كون كثرة النصيب دالة على الأقربية.
[٥] لأن المستند هو شمول الآية، دون هذه الوجوه الاعتبارية.
والآية بإطلاقها تشمل الجميع، لأنهم في درجة وطبقة واحدة.
من غير تفاوت في ذلك. فهم جميعا سواء.
[٦] القول (لابن إدريس) ويظهر من (المحقق) الميل إليه، لأنه تردد في الشرائع.
[٧] وهما: الأب الأم فقط.
[٨] رد من (الشارح) رحمه الله على ما أفاده (ابن إدريس) رحمه الله.
ببيان أن آية أولي الأرحام تثبت الولاية لمطلق الأرحام. فهي عامة.