(فإن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب) لأنه أب في الجملة فيكون أولى من غيره من الأقارب ولأنه أولى بالمال فيكون أولى بالحضانة، وبهذا [٦] جزم في القواعد، فقدم الجد للأب على غيره من الأقارب. ويشكل بأن ذلك [٧] لو كان موجبا لتقديمه لاقتضى تقديم أم الأم عليه [٨] لأنها بمنزلة
[١] أي في الذكر والأنثى.
[٢] أي القول بسبع سنين في الأنثى.
[٣] راجع الوسائل باب ٨١ حديث ٦ و٧ وغيرهما.
[٤] أي لا ثبوت للمزيل.
[٥] ذكرا كان أو أنثى [٦] أي ثبوت حق الحضانة لأب الأب.
[٧] أي كونه أبا في الجملة.
[٨] أي على أب الأب.
[٢] أي القول بسبع سنين في الأنثى.
[٣] راجع الوسائل باب ٨١ حديث ٦ و٧ وغيرهما.
[٤] أي لا ثبوت للمزيل.
[٥] ذكرا كان أو أنثى [٦] أي ثبوت حق الحضانة لأب الأب.
[٧] أي كونه أبا في الجملة.
[٨] أي على أب الأب.