[١] أي المجاعة. فإنه يجب على القادر إغاثة المحتاج، لكن لا تبرعا بل في مقابل عوضه.
[٢] أي وبما ذكرنا (من عدم المنافاة بين وجوب اللباء، واستحقاق عوضه) [٣] القائل بعدم استحقاق الأم الأجرة على اللباء (الشيخ المقداد) [٤] أي الأم.
[٥] أي لوجوب إرضاع اللباء على الأم.
[٦] دليل القائل بعدم استحقاق الأم الأجرة ببيان أن إرضاع اللباء على الأم واجب، وكل ما كان واجبا يحرم أخذ الأجرة عليه، فاللباء مما يحرم أخذ الأجرة عليه كبقية الواجبات الدينية.
[٧] رد على استدلال القائل بعدم استحقاق الأم الأجرة.
وخلاصته: أن القدر المسلم من حرمة أخذ الأجرة على الواجب هو أخذ الأجرة على عمل واجب، لا أخذ العوض عن مال يجب بذله.
[٨] حيث إن اللباء عين مال تبذله الأم. إذن فإطلاق الأجرة عليه حينئذ يكون مجازا، لأنه عوض عن مال، لا أجرة على عمل.
[٩] أي على هذا الوجه من حرمة أخذ الأجرة على العمل الواجب.
[١٠] فإنه حينئذ لا تتوقف حياة الطفل على اللباء. فلا يجب بذله لذلك.
[٢] أي وبما ذكرنا (من عدم المنافاة بين وجوب اللباء، واستحقاق عوضه) [٣] القائل بعدم استحقاق الأم الأجرة على اللباء (الشيخ المقداد) [٤] أي الأم.
[٥] أي لوجوب إرضاع اللباء على الأم.
[٦] دليل القائل بعدم استحقاق الأم الأجرة ببيان أن إرضاع اللباء على الأم واجب، وكل ما كان واجبا يحرم أخذ الأجرة عليه، فاللباء مما يحرم أخذ الأجرة عليه كبقية الواجبات الدينية.
[٧] رد على استدلال القائل بعدم استحقاق الأم الأجرة.
وخلاصته: أن القدر المسلم من حرمة أخذ الأجرة على الواجب هو أخذ الأجرة على عمل واجب، لا أخذ العوض عن مال يجب بذله.
[٨] حيث إن اللباء عين مال تبذله الأم. إذن فإطلاق الأجرة عليه حينئذ يكون مجازا، لأنه عوض عن مال، لا أجرة على عمل.
[٩] أي على هذا الوجه من حرمة أخذ الأجرة على العمل الواجب.
[١٠] فإنه حينئذ لا تتوقف حياة الطفل على اللباء. فلا يجب بذله لذلك.