(ويستحب أن يدعى لها المؤمنون، وأقلهم عشرة) قال الصادق عليه السلام. " يطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زاد فهو أفضل " [٥] وفي الخبر السابق [٦] " لا يعطيها إلا لأهل الولاية " (وأن يطبخ طبخا) دون أن تفرق لحما [٧]، أو تشوي على النار [٨]، لما تقدم من الأمر بطبخها [٩].
والمعتبر مسماه [١٠] وأقله أن يطبخ (بالماء والملح) ولو أضيف إليهما
[١] الوسائل كتاب النكاح باب ٤٧ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
[٢] نفس المصدر.
[٣] نفس المصدر.
[٤] المذكور في الهامش رقم ١ ص ٤٥١.
[٥] الوسائل كتاب النكاح باب ٤٤ الحديث ٤.
[٦] عند الهامش رقم ٤ ص ٤٥١.
[٧] أي من دون أن يوزع لحمها على الفقراء، أو الجيران.
[٨] أي من دون أن تشوى على النار.
[٩] في الخبر السابق المذكور في الهامش رقم ٦ ص ٤٥١.
[١٠] أي مسمى الطبخ بأي نوع من أنواعه كان.
[٢] نفس المصدر.
[٣] نفس المصدر.
[٤] المذكور في الهامش رقم ١ ص ٤٥١.
[٥] الوسائل كتاب النكاح باب ٤٤ الحديث ٤.
[٦] عند الهامش رقم ٤ ص ٤٥١.
[٧] أي من دون أن يوزع لحمها على الفقراء، أو الجيران.
[٨] أي من دون أن تشوى على النار.
[٩] في الخبر السابق المذكور في الهامش رقم ٦ ص ٤٥١.
[١٠] أي مسمى الطبخ بأي نوع من أنواعه كان.