(ويجب على الصبي الختان عند البلوغ) أي بعده بلا فصل لو ترك وليه ختانه.
وهل يجب على الولي ذلك قبله [٢] وجهان. من [٣] عدم التكليف حينئذ. واستلزم [٤] تأخيره إلى البلوغ تأخير الواجب المضيق عن أول وقته، وفي التحرير لا يجوز تأخيره إلى البلوغ وهو دال على الثاني [٥].
ودليله غير واضح.
(ويستحب خفض النساء وإن بلغن) قال الصادق عليه السلام:
" خفض النساء مكرمة وأي شئ أفضل من المكرمة [٦] ".
(والعقيقة شاة)، أو جزور (تجتمع فيها شرائط الأضحية) وهي السلامة من العيوب، والسمن، والسن [٧] على الأفضل، ويجزي فيها مطلق الشاة. قال الصادق عليه السلام: " إنما هي شاة لحم ليست
[١] نفس المصدر في الهامش رقم ٧ ص ٤٤٦ الحديث ٢.
[٢] أي قبل البلوغ.
[٣] دليل لعدم وجوب الختان على الولي قبل البلوغ.
[٤] دليل لوجوب الختان على الولي قبل البلوغ.
[٥] وهو وجوب الختان على الولي.
[٦] الوسائل كتاب النكاح باب ٥٦ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٣.
المكرمة بفتح الميم وضم الراء واحدة المكارم بمعنى الفعال الحسنة. فكل فعل حسن فهي مكرمة.
[٧] كالذي دخل في السنة السادسة من الإبل، وفي السنة الثانية من البقر وفي الشهر الثامن من الغنم.
[٢] أي قبل البلوغ.
[٣] دليل لعدم وجوب الختان على الولي قبل البلوغ.
[٤] دليل لوجوب الختان على الولي قبل البلوغ.
[٥] وهو وجوب الختان على الولي.
[٦] الوسائل كتاب النكاح باب ٥٦ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٣.
المكرمة بفتح الميم وضم الراء واحدة المكارم بمعنى الفعال الحسنة. فكل فعل حسن فهي مكرمة.
[٧] كالذي دخل في السنة السادسة من الإبل، وفي السنة الثانية من البقر وفي الشهر الثامن من الغنم.