وذهب المرتضى وجماعة إلى إلحاقها بالدائمة هنا [٤]، لأنها زوجة حقيقة، وإلا [٥] لحرمت بقوله تعالى: " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون [٦] " (فلو عاد واعترف به صح ولحق به) بخلاف ما لو اعترف به أولا ثم نفاه فإنه لا ينتفي عنه وألحق به.
(ولا يجوز نفي الولد) مطلقا [٧] (لمكان [٨] العزل) عن أمه، لإطلاق النص [٩]، والفتوى بلحوق الولد بفراش الواطئ، وهو
[١] أي ومن أجل غلبة إطلاق الزوجة على الدائمة حملت الزوجة في آية الإرث على الدائمة.
[٢] أي على الدائمة.
[٣] أي وحملت الزوجة على الدائمة في غير الإرث أيضا.
[٤] أي ألحق (السيد المرتضى) وجماعة من الفقهاء قدس الله أرواحهم الزوجة المتمتع بها بالدائمة في باب اللعان في كونها محتاجة إلى اللعان لو نفى الزوج الولد عنه، لكونها زوجة حقيقة.
[٥] أي وإن لم تكن الزوجة المتمتع بها زوجة حقيقة لحرمت.
[٦] المعارج: الآية ٣١.
[٧] في الدائمة، وغيرها باللعان، وغيره.
[٨] أي لا يجوز للرجل نفي الولد عنه لأجل عزل المني وإفراغه في خارج الرحم [٩] أي النص الوارد بأن الولد للفراش ليس مقيدا بصورة إفراغ الماء في الرحم.
راجع التهذيب الطبعة الحديثة ج ٨ ص ١٦٨ - ١٦٩ باب لحوق الأولاد بالآباء. الأحاديث.
[٢] أي على الدائمة.
[٣] أي وحملت الزوجة على الدائمة في غير الإرث أيضا.
[٤] أي ألحق (السيد المرتضى) وجماعة من الفقهاء قدس الله أرواحهم الزوجة المتمتع بها بالدائمة في باب اللعان في كونها محتاجة إلى اللعان لو نفى الزوج الولد عنه، لكونها زوجة حقيقة.
[٥] أي وإن لم تكن الزوجة المتمتع بها زوجة حقيقة لحرمت.
[٦] المعارج: الآية ٣١.
[٧] في الدائمة، وغيرها باللعان، وغيره.
[٨] أي لا يجوز للرجل نفي الولد عنه لأجل عزل المني وإفراغه في خارج الرحم [٩] أي النص الوارد بأن الولد للفراش ليس مقيدا بصورة إفراغ الماء في الرحم.
راجع التهذيب الطبعة الحديثة ج ٨ ص ١٦٨ - ١٦٩ باب لحوق الأولاد بالآباء. الأحاديث.