(ولو اختلفا في الدخول) فادعته وأنكره هو، (أو في ولادته) بأن أنكر كونها ولدته (حلف الزوج)، لأصالة عدمهما [٤]، ولأن النزاع في الأول [٥] في فعله، ويمكنها إقامة البينة على الولادة في الثاني [٦] فلا يقبل قولها فيها [٧] بغير بينة.
(ولو) اتفقا عليهما [٨] (واختلفا في المدة) فادعى ولادته لدون ستة أشهر، أو لأزيد من أقصى الحمل (حلفت) هي تغليبا للفراش، ولأصالة عدم زيادة المدة في الثاني [٩]. أما الأول [١٠] فالأصل معه
[١] التهذيب الطبعة الحديثة ج ٨ ص ١٦٨ باب ٧ من أبواب لحوق الولد.
بالآباء، وثبوت الأنساب الحديث ١١.
[٢] أي ولا يجوز للزوج نفي الولد لأجل أن زوجته فجرت.
[٣] ا ي يحد الزوج بسبب نفي الولد.
[٤] أي عدم الدخول، وعدم الولادة.
[٥] وهو (الاختلاف في الدخول).
[٦] وهو الاختلاف في نفي الولادة حيث إنه يمكن الاطلاع عليها.
[٧] أي في الولادة.
[٨] أي على الدخول، وعلى الولادة.
[٩] وهو ادعاء الولادة لأزيد من أقصى الحمل.
[١٠] وهو ادعاء الولادة لدون ستة أشهر.
بالآباء، وثبوت الأنساب الحديث ١١.
[٢] أي ولا يجوز للزوج نفي الولد لأجل أن زوجته فجرت.
[٣] ا ي يحد الزوج بسبب نفي الولد.
[٤] أي عدم الدخول، وعدم الولادة.
[٥] وهو (الاختلاف في الدخول).
[٦] وهو الاختلاف في نفي الولادة حيث إنه يمكن الاطلاع عليها.
[٧] أي في الولادة.
[٨] أي على الدخول، وعلى الولادة.
[٩] وهو ادعاء الولادة لأزيد من أقصى الحمل.
[١٠] وهو ادعاء الولادة لدون ستة أشهر.