ويفهم من المصنف هنا الميل إليه، حيث شرط في صحة العتق كون قيمته ضعف الدين، إلا أنه لم يصرح بالشق الآخر.
والأقوى أنه كالأول [٣]، فينعتق منه بمقدار ثلث ما يبقى من قيمته فاضلا عن الدين، ويسعى للديان بمقدار دينه، وللورثة بضعف ما عتق منه مطلقا [٤] فإذا أداه عتق أجمع. والرواية المذكورة مع مخالفتها للأصول معارضة بما يدل على المطلوب وهو حسنة [٥] الحلبي عنه عليه السلام.
(ولو أوصى بعتق ثلث عبيده، أو عدد منهم مبهم) كثلاثة [٦] (استخرج) الثلث والعدد (بالقرعة) لصلاحية الحكم لكل واحد فالقرعة طريق التعيين، لأنها لكل أمر مشكل، ولأن العتق حق للمعتق [٧]، ولا ترجيح لبعضهم، لانتفاء التعيين فوجب استخراجه [٨] بالقرعة.
وقيل: يتخير الوارث في الثاني [٩]، لأن متعلق الوصية متواطئ
[١] كما عرفت في الهامش ٣ ص ٤٢.
[٢] الوسائل كتاب الوصايا - باب ٣٩ - الحديث ٥.
[٣] في أنه ينعتق أيضا ولو كان قيمته أقل من ضعف الدين.
[٤] قليلا كان أم كثيرا.
[٥] الوسائل كتاب الوصايا - باب ٣٩ - الحديث ٣.
[٦] أي من دون تعيين المصداق.
[٧] بالفتح بصيغة المفعول.
[٨] أي المعتق بالفتح.
[٩] وهو العدد المبهم.
[٢] الوسائل كتاب الوصايا - باب ٣٩ - الحديث ٥.
[٣] في أنه ينعتق أيضا ولو كان قيمته أقل من ضعف الدين.
[٤] قليلا كان أم كثيرا.
[٥] الوسائل كتاب الوصايا - باب ٣٩ - الحديث ٣.
[٦] أي من دون تعيين المصداق.
[٧] بالفتح بصيغة المفعول.
[٨] أي المعتق بالفتح.
[٩] وهو العدد المبهم.