وقيل: يحب جميع المهر وإن لو يولج [٢].
(وإن كان) الفسخ (بعد الدخول فالمسمى)، لاستقراره به، (ويرجع) الزوج به (على المدلس) إن كان، وإلا فلا رجوع، ولو كانت هي المدلسة رجع عليها [٣] إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا وهو أقل متمول على المشهور.
وفي الفرق بين تدليسها، وتدليس غيرها في ذلك [٤] نظر.
التي كانت محرمة عليه قبل العقد من البضع والثدي والفخذ وغيرها).
فالحاصل: أن خروج العنين عن حكم (لا مهر للزوجة على الزوج لو ثبتت العيوب) بل عليه نصف المهر إنما هو لأجل النص، والحكمة القائمين على وجوب نصف المهر [١] مرجع الضمير (الزوجة). كما وأنها المرجع في محارمها. ومرجع الضمير في إشرافه (الزوج): أي لأجل إشراف العنين على الزوجة ومحارمها من المواضع المحرمة كما عرفت في الهامش رقم ٨ ص ٣٩٤.
[٢] أي وإن لم يدخل بها، وفي مضمونة رواية إليك نصها:
" عن (علي بن جعفر) عن أخيه (موسى بن جعفر) صلوات الله وسلامه عليهما قال: سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله؟
قال عليه السلام: عليه المهر ويفرق بينهما " إلى آخر الحديث راجع الوسائل كتاب النكاح باب ١٤ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١٣.
[٣] وإن دخل بها. هذا إذا كان قد دفع لها المهر.
وأما إذا لم يدفعه إليها فيعطيها من المهر شيئا بحيث يصدق عليه اسم المهر.
[٤] أي في الفرق بين ما إذا كان المدلس غيرها فيرجع الزوج بتمام المهر عليه، وبين ما إذا كانت هي المدلسة فيرجع بما عدا أقل المهر عليها نظر
فالحاصل: أن خروج العنين عن حكم (لا مهر للزوجة على الزوج لو ثبتت العيوب) بل عليه نصف المهر إنما هو لأجل النص، والحكمة القائمين على وجوب نصف المهر [١] مرجع الضمير (الزوجة). كما وأنها المرجع في محارمها. ومرجع الضمير في إشرافه (الزوج): أي لأجل إشراف العنين على الزوجة ومحارمها من المواضع المحرمة كما عرفت في الهامش رقم ٨ ص ٣٩٤.
[٢] أي وإن لم يدخل بها، وفي مضمونة رواية إليك نصها:
" عن (علي بن جعفر) عن أخيه (موسى بن جعفر) صلوات الله وسلامه عليهما قال: سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله؟
قال عليه السلام: عليه المهر ويفرق بينهما " إلى آخر الحديث راجع الوسائل كتاب النكاح باب ١٤ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١٣.
[٣] وإن دخل بها. هذا إذا كان قد دفع لها المهر.
وأما إذا لم يدفعه إليها فيعطيها من المهر شيئا بحيث يصدق عليه اسم المهر.
[٤] أي في الفرق بين ما إذا كان المدلس غيرها فيرجع الزوج بتمام المهر عليه، وبين ما إذا كانت هي المدلسة فيرجع بما عدا أقل المهر عليها نظر