[١] أي نصف المهر في بعض موارد الفسخ كما في العنة، فإن نصف المهر هناك لوجود النص.
[٢] أي لا في فسخ الزوجة، وقد يتوهم ارجاع الضمير إلى (العنة).
[٣] أي بالفسخ بعد انتهاء الأجل.
[٤] أي حين انتهاء الأجل فلا تحتاج الزوجة في الفسخ إلى حكم الحاكم.
[٥] أي عدم العيب.
[٦] أي تقديم قول المنكر.
[٧] الجب والخصاء وصفان يمكن الوقوف عليهما. فهما مثالان للمنفي وهو (الإمكان)، لا للنفي وهو (عدم الإمكان).
[٨] أي إذا أمكن الوقوف عليه كما في الجب والخصاء.
[٩] أي بالعيب.
[١٠] وهما: الجلب والخصاء.
[١١] المراد من خفاء الجذام والبرص: مقدماتهما، وإلا فبعد أن ظهرا لا يمكن خفاءهما على أحد.
[١٢] أي العيب.
[٢] أي لا في فسخ الزوجة، وقد يتوهم ارجاع الضمير إلى (العنة).
[٣] أي بالفسخ بعد انتهاء الأجل.
[٤] أي حين انتهاء الأجل فلا تحتاج الزوجة في الفسخ إلى حكم الحاكم.
[٥] أي عدم العيب.
[٦] أي تقديم قول المنكر.
[٧] الجب والخصاء وصفان يمكن الوقوف عليهما. فهما مثالان للمنفي وهو (الإمكان)، لا للنفي وهو (عدم الإمكان).
[٨] أي إذا أمكن الوقوف عليه كما في الجب والخصاء.
[٩] أي بالعيب.
[١٠] وهما: الجلب والخصاء.
[١١] المراد من خفاء الجذام والبرص: مقدماتهما، وإلا فبعد أن ظهرا لا يمكن خفاءهما على أحد.
[١٢] أي العيب.