وربما قيل: إن موضع الخلاف [٣] ما لو كان محكوما عليه بأحد القسمين [٤].
ووجه الخيار [٥] حينئذ أن العلامة الدالة عليه [٦] ظنية لا تدفع النفرة والعار عن الآخر. وهما ضرران منفيان. وفيه [٧] أن مجرد ذلك [٨]. غير كاف في رفع ما حكم بصحته [٩]
[١] أي الخنثى.
[٢] أي في الرجل والمرأة.
[٣] أي الخلاف في الفسخ وعدمه فيما لو ظهر الزوج، أو الزوجة خنثى غير مشكل.
وأما المشكل فلا نزاع في بطلان العقد فيه.
[٤] وهما: ذكورية الزوج لو حكم بها. وأنوثية الزوجة لو حكم بها.
[٥] أي وجه الخيار للزوج إذا ظهرت الزوجة خنثى وقد حكم عليها بالأنوثية، ووجه الخيار للزوجة إذا ظهر الزوج خنثى وقد حكم عليه بالذكورية.
[٦] أي على أحد القسمين وهما: ذكورية الزوج، وأنوثية الزوجة.
[٧] أي في الدليل الذي أقيم على الخيار لأحدهما لو حكم بذكورية الزوج، أو بأنوثية الزوجة.
[٨] أي مجرد النفرة والعار.
[٩] مرجع الضمير (ما الموصولة) المراد منها العقد أي مجرد النفرة والعار غير كاف في رفع العقد الذي حكم بصحته.
[٢] أي في الرجل والمرأة.
[٣] أي الخلاف في الفسخ وعدمه فيما لو ظهر الزوج، أو الزوجة خنثى غير مشكل.
وأما المشكل فلا نزاع في بطلان العقد فيه.
[٤] وهما: ذكورية الزوج لو حكم بها. وأنوثية الزوجة لو حكم بها.
[٥] أي وجه الخيار للزوج إذا ظهرت الزوجة خنثى وقد حكم عليها بالأنوثية، ووجه الخيار للزوجة إذا ظهر الزوج خنثى وقد حكم عليه بالذكورية.
[٦] أي على أحد القسمين وهما: ذكورية الزوج، وأنوثية الزوجة.
[٧] أي في الدليل الذي أقيم على الخيار لأحدهما لو حكم بذكورية الزوج، أو بأنوثية الزوجة.
[٨] أي مجرد النفرة والعار.
[٩] مرجع الضمير (ما الموصولة) المراد منها العقد أي مجرد النفرة والعار غير كاف في رفع العقد الذي حكم بصحته.