(ولو تجددت) هذه العيوب غير الجنون (بعد العقد فلا فسخ) تمسكا بأصالة لزوم العقد، واستصحابا لحكمه مع عدم دليل صالح على ثبوت الفسخ.
وقيل: يفسخ بها مطلقا [١]، نظرا إلى إطلاق الأخبار [٢] بكونها عيوبا الشامل لموضع النزاع [٣].
وما ورد منها [٤] مما يدل على عدم الفسخ بعد العقد غير مقاوم لها [٥] سندا، ودلالة، ولمشاركته ما بعد العقد لما قبله في الضرر المنفي [٦] وفصل آخرون فحكموا بالفسخ قبل الدخول، لا بعده استنادا إلى خبرين [٧] لا ينهضان حجة، وتوقف في المختلف. وله وجه.
(وقيل) والقائل الشيخ: (لو بان) الزوج (خنثى فلها الفسخ)، وكذا العكس [٨].
(ويضعف بإنه إن كان مشكلا فالنكاح باطل) ولا يحتاج رفعه إلى الفسخ، (وإن كان محكوما بذكوريته) بإحدى العلامات الموجبة لها
[١] سواء حصل العيب قبل العقد أم بعده.
[٢] الوسائل كتاب النكاح باب ١ من أبواب العيوب والتدليس الأحاديث [٣] وهو حدوث العيب بعد العقد.
[٤] أي من الأخبار.
[٥] أي للأخبار الدالة على الفسخ بإطلاقها كما أشير إليها في الهامش رقم ٢.
[٦] وهو قوله صلى الله عليه وآله (لا ضرر ولا ضرار).
[٧] راجع التهذيب الطبعة الحديثة ج ٧ ص ٤٢٧ الحديث ١٣ - ١٤.
[٨] أي لو بانت الزوجة خنثى فللزوج الفسخ.
[٢] الوسائل كتاب النكاح باب ١ من أبواب العيوب والتدليس الأحاديث [٣] وهو حدوث العيب بعد العقد.
[٤] أي من الأخبار.
[٥] أي للأخبار الدالة على الفسخ بإطلاقها كما أشير إليها في الهامش رقم ٢.
[٦] وهو قوله صلى الله عليه وآله (لا ضرر ولا ضرار).
[٧] راجع التهذيب الطبعة الحديثة ج ٧ ص ٤٢٧ الحديث ١٣ - ١٤.
[٨] أي لو بانت الزوجة خنثى فللزوج الفسخ.