(وفي التسليم [١] يقدم قولها) لأصالة عدمه، واستصحاب اشتغال ذمته [٢] هذا هو المشهور. وفي قول الشيخ أنه بعد تسليم نفسها يقدم قوله استنادا إلى رواية [٣]. وهو شاذ.
(وفي المواقعة [٤] لو أنكرها) ليندفع عنه نصف المهر بالطلاق (يقدم قوله)، لأصالة عدمها.
(وقيل: قولها مع الخلوة التامة) التي لا مانع معها عن الوطء شرعا، ولا عقلا، ولا عرفا. (وهو قريب) عملا بالظاهر من حال الصحيح إذا خلا بالحليلة، وللأخبار [٥] الدالة على وجوب المهر بالخلوة التامة بحملها على كونه دخل بشهادة الظاهر.
والأشهر الأول [٦] ترجيحا للأصل [٧].
[١] أي لو اختلف الزوج والزوجة في تسليم المهر.
[٢] أي ذمة الزوج بمجرد العقد.
[٣] التهذيب الطبعة الحديثة ج ٧ ص ٣٧٦ الحديث ٧٤.
[٤] أي لو اختلف الزوج والزوجة في المواقعة وأنكرها الزوج.
[٥] الوسائل كتاب النكاح باب ٥٥ من أبواب النكاح الحديث ٣.
[٦] وهو تقديم قول الزوج في عدم المواقعة وأنه لا يتعلق بذمته شئ.
[٧] وهو عدم المواقعة.
[٢] أي ذمة الزوج بمجرد العقد.
[٣] التهذيب الطبعة الحديثة ج ٧ ص ٣٧٦ الحديث ٧٤.
[٤] أي لو اختلف الزوج والزوجة في المواقعة وأنكرها الزوج.
[٥] الوسائل كتاب النكاح باب ٥٥ من أبواب النكاح الحديث ٣.
[٦] وهو تقديم قول الزوج في عدم المواقعة وأنه لا يتعلق بذمته شئ.
[٧] وهو عدم المواقعة.