واحتمل العلامة في القواعد تقديم قول من يدعي [١] مهر المثل عملا بالظاهر من عدم العقد على ما دونه، وأنه [٢] الأصل في عوض الوطء المجرد عنه [٣] كالشبهة.
وفيه [٤] أن الأصل [٥] مقدم على الظاهر عند التعارض [٦] إلا فيما ندر، وإنما يكون [٧] عوضا عن وطء مجرد عن العقد، أو في مواضع خاصة [٨]، ولو كان النزاع قبل الدخول فلا اشتباه في تقديم قوله.
ولو قيل بقبول قولها في مهر المثل فما دون مع الدخول، لتطابق [٩] الأصل والظاهر عليه [١٠]، إذ الأصل عدم التسمية وهو [١١] موجب له
[١] من الزوج أو الزوجة.
[٢] أي مهر المثل.
[٣] أي عن المهر كوطي الشبهة، أو في وطي وقع في عقد لم يسم فيه المهر.
[٤] أي وفي احتمال (العلامة).
[٥] وهي براءة ذمة الزوج عن الزائد.
[٦] أي تعارض الأصل والظاهر.
[٧] أي مهر المثل.
[٨] كما في تفويض البضع.
[٩] اللام في " لتطابق " تعليل لتقديم قول المرأة إذا ادعت مهر المثل أي لأجل تطابق الأصل والظاهر على مهر المثل يقدم قول المرأة.
[١٠] أي على مهر المثل.
[١١] أي الدخول.
[٢] أي مهر المثل.
[٣] أي عن المهر كوطي الشبهة، أو في وطي وقع في عقد لم يسم فيه المهر.
[٤] أي وفي احتمال (العلامة).
[٥] وهي براءة ذمة الزوج عن الزائد.
[٦] أي تعارض الأصل والظاهر.
[٧] أي مهر المثل.
[٨] كما في تفويض البضع.
[٩] اللام في " لتطابق " تعليل لتقديم قول المرأة إذا ادعت مهر المثل أي لأجل تطابق الأصل والظاهر على مهر المثل يقدم قول المرأة.
[١٠] أي على مهر المثل.
[١١] أي الدخول.