والأقوى الأول [٩].
(العاشرة - لو اختلفا في التسمية) فادعاها أحدهما وادعى الآخر التفويض (حلف المنكر لها) لأصالة عدمها، فيثبت مقتضى عدمها [١٠] من المتعة [١١]، أو مهر المثل [١٢]، أو غيرهما [١٣] (ولو اختلفا في القدر
[١] دليل لعدم رجوع النصف إلى الزوج المطلق قبل الدخول.
[٢] أي من غير أن يختار التملك.
[٣] أي أسقط عن الزوج المهر دفع المتبرع.
[٤] أي نصف المهر بالطلاق.
[٥] أي في صورة تبرع الأب عن الولد أم عن أجنبي.
[٦] أي كما إذا تبرع الأب عن الصغير، لأن الزوجة ملكت المهر فتستحق النصف، والنصف الآخر يرجع إلى الزوج المطلق.
[٧] أي عدم رجوع المهر إلى الزوج.
[٨] أي بإلحاق الكبير المتبرع عنه بالصغير.
[٩] وهو رجوع النصف إلى الزوج المطلق.
[١٠] أي عدم التسمية.
[١١] أي إذا كان الطلاق قبل الدخول، فيمنحها شيئا. وهذا هو معنى المتعة [١٢] إذا كان الطلاق بعد الدخول.
[١٣] أي بغير الطلاق كما في ارتداد الزوج أو موته، أو موت الزوجة.
[٢] أي من غير أن يختار التملك.
[٣] أي أسقط عن الزوج المهر دفع المتبرع.
[٤] أي نصف المهر بالطلاق.
[٥] أي في صورة تبرع الأب عن الولد أم عن أجنبي.
[٦] أي كما إذا تبرع الأب عن الصغير، لأن الزوجة ملكت المهر فتستحق النصف، والنصف الآخر يرجع إلى الزوج المطلق.
[٧] أي عدم رجوع المهر إلى الزوج.
[٨] أي بإلحاق الكبير المتبرع عنه بالصغير.
[٩] وهو رجوع النصف إلى الزوج المطلق.
[١٠] أي عدم التسمية.
[١١] أي إذا كان الطلاق قبل الدخول، فيمنحها شيئا. وهذا هو معنى المتعة [١٢] إذا كان الطلاق بعد الدخول.
[١٣] أي بغير الطلاق كما في ارتداد الزوج أو موته، أو موت الزوجة.